الجزء الثاني عشر
استظلال
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
الاستظلال: طلب الظلّ، وهو كلّ ما لم تصل إليه الشمس كما في بعض كتب اللغة، وفي بعضها الآخر هكذا: «كلّ موضع تكون فيه الشمس فتزول عنه فهو ظلّ» [1]، والثاني أخصّ من الأوّل كما لا يخفى، وذكر بعضهم أنّه يختصّ بما كان قبل الزوال، وأمّا بعده فهو الفيء، وقيل:
إنّ الظلّ يكون ليلًا ونهاراً، والفيء لا يكون إلّانهاراً [2].
ويأتي أيضاً من الظُلّة، وهي الغاشية والبرطلّة بمعنى المظلّة الضيّقة التي يستتر بها من الحرّ والبرد، والمطر والريح ونحوها [3]. فالاستظلال اخذ في مفهومه الاستتار من شيء، سواء كان شمساً أو غيرها، ومنه الشمس مستظلّة، أي مستترة في السحاب، وعليه لا يكون هناك فرق بين الاستظلال في الليل أو النهار [4].
ض
اصطلاحاً:
لا يتعدّى استعمال الفقهاء للاستظلال المعنى اللغوي، فأهمّ موارده محرّمات الإحرام، وأحكام الاعتكاف ويقصدون به اتّخاذ المحرم أو المعتكف ظلّاً باتّخاذ مظلّة أو الكون تحت سقف أو حائط أو نحو ذلك بحيث يحجب عنه الشمس أو المطر أو غيرهما.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
بحث الفقهاء الاستظلال في عدّة مواضع:
1- تغسيل الميّت تحت الظلال:
صرّح بعض الفقهاء باستحباب تغسيل الميّت تحت الظلال [5]؛ لما رواه طلحة
[1] أقرب الموارد 2: 731. [2] الكلّيات: 595. معجم الفروق اللغوية: 340- 341. [3] أقرب الموارد 2: 731. [4] هذا ما استفاده السيّد الخوئي من المعنى اللغوي في مسألة استظلال المحرم. انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 233، 240- 241. [5] الشرائع 1: 31. القواعد 1: 225. جامع المقاصد 1: 374. مجمع الفائدة 1: 185. العروة الوثقى 2: 59. المنهاج (الخوئي) 1: 77، م 283.