responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 333
لم يبعد الحكم بالنجاسة؛ لقصور النصوص عن الشمول حينئذٍ [1].
وخالف في ذلك الشيخ الأنصاري، مستدلّاً بأنّه كالنجس الأجنبي الخارج مع الغائط [2].
السادس- عدم زيادة وزن الماء:
ذكر هذا الشرط الشهيد الأوّل في الذكرى حيث قال: «لو زاد وزنه اجتنب» [3]، ومال إليه الشهيد الثاني، معتبراً أنّه موافق للاحتياط [4].
خلافاً للمحقّق الكركي الذي استظهر العدم حيث قال: «وهل يعتبر عدم زيادة الوزن؟ فيه وجهان، أظهرهما العدم؛ لأنّ التنجيس لتغيّر شي‌ء من الأوصاف الثلاثة، لا مطلقاً» [5].
هذا مضافاً إلى كونه غير منضبط ومنافٍ لإطلاق الأدلّة [6].
السابع- سبق الماء على اليد:
اشترط بعضهم في طهارة ماء الاستنجاء [7] وصول الماء إلى اليد قبل وصوله إلى النجاسة، إلّاأنّ هناك من رفض هذا الشرط [8]؛ لأنّ سبق الماء على اليد كسبق اليد على الماء كان وما زال متعارفاً في الاستنجاء فيشملهما إطلاق الأدلّة، وهو المحكم في كلتا الصورتين [9]).
نعم، لو أصابت‌ اليد الغائط لا لأجل الاستنجاء بل لأمر آخر، فإنّه لا يحكم عليها حينئذٍ بالطهارة؛ لعدم صدق الاستنجاء بها [10].
وكذا لو سبقت يده بقصد الاستنجاء ولم يستنجِ ثمّ عاد بعد مدّة، فإنّه ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء [11] الذي هو
[1] مستمسك العروة 1: 238.
[2] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 353.
[3] الذكرى 1: 83.
[4] المسالك 1: 23.
[5] جامع المقاصد 1: 129.
[6] جواهر الكلام 1: 357.
[7] كشف اللثام 1: 301. العروة الوثقى 1: 105، م 3، تعليقة العراقي.
[8] جامع المقاصد 1: 129. وانظر: المسالك 1: 23. العروة الوثقى 1: 105، م 3.
[9] انظر: مستمسك العروة 1: 238. بحوث في شرح العروة 2: 175. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 385.
[10] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 385.
[11] العروة الوثقى 1: 105، م 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست