responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 332
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّ الانصراف المذكور إن كان للغلبة فهو بدوي لا عبرة فيه، كما هو ثابت في محلّه.
وثانياً: بأنّ لازم هذا الدليل النجاسة في المعتاد غير الطبيعي أيضاً [1].
وذهب بعضهم إلى انحصار طهارة ماء الاستنجاء بما إذا كان خروج الخبث من موضعه الطبيعي؛ لعدم صدق الاستنجاء على ما خرج من غير موضعه؛ إذ ليس معنى النجو مطلق ما خرج من البطن، بل هو ما خرج من الموضع الطبيعي [2]. هذا، ولا أقل من انصراف الأخبار إلى الاستنجاء المتعارف [3].
الخامس- عدم وجود نجاسة زائدة:
ذكر جماعة شرطاً آخر هنا، وهو عدم انفصال أجزاء متميّزة من النجاسة [4].
والوجه فيه هو أنّ المتعارف في الاستنجاء بقاء شي‌ء يسير غير متميّز في موضع النجاسة، وأمّا إذا كان كثيراً غير متعارف فلا يحكم على الماء بالطهارة؛ لعدم افتراضه في أخبار الاستنجاء التي لم تتعرّض إلّاللماء الملاقي للنجاسة في المحلّ، وأمّا النجاسة المتميّزة المفصولة حين الاستنجاء فهي مغفول عنها في روايات الباب، والمرجع فيها عموم أدلّة الانفعال [5].
واورد عليه بأنّ سقوط نجاسة متميّزة يعدّ أمراً متعارفاً في حال الاستنجاء، ولم يكن نادر الوقوع حتى يدّعى إهمال الروايات له وانصرافها عنه [6].
وأمّا خروج الدود أو جزء غير منهضم من الغذاء فلا يضرّ في طهارة الماء [7]؛ لغلبة خروجه، وإغماض الروايات عنه.
نعم، لو لاقاه بعد الانفصال عن المحلّ‌
[1] مستمسك العروة 1: 239. وانظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 351.
[2] التنقيح في‌ شرح العروة (الطهارة) 1: 386.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 386.
[4] جامع المقاصد 1: 129. المسالك 1: 23. العروة الوثقى 1: 105، م 2.
[5] انظر: مستمسك العروة 1: 238. بحوث في شرح العروة 2: 174. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 384.
[6] انظر: جواهر الكلام 1: 358. تقريرات الطهارة (الخميني): 231- 232.
[7] العروة الوثقى 1: 105، ووافقه جميع المعلّقين.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست