responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 282
النقاء وإذهاب الغائط من دون حاجة إلى تعدّد الأحجار [1].
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه إطلاق لا يقاوم الأخبار المقيّدة بالتعدّد [2].
وثانياً: بأنّ الظاهر من الروايتين كون مورد السؤال فيهما حول الاستنجاء بالماء دون الأحجار [3].
وثالثاً: بأنّ فرض البحث مبنيّ على وجوب التثليث، والروايتان تدلّان بإطلاقهما على عدم وجوبه، إلّاأن يؤوّلان [4].
الدليل الثاني: أنّ المتبادر من ثلاثة أحجار في أخبار التثليث ثلاث مسحات بالحجر، فهو من قبيل ضربته عشرة أسواط الذي يراد به عشر ضربات بسوط [5].
وممّا يدلّ عليه قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسّح ثلاث مسحات» [6]، فإنّ المطلوب هو ثلاث مسحات ولو بحجرٍ واحد.
واجيب عنه:
أوّلًا: بأنّ رواية المسحات مجهولة السند وضعيفة؛ لأنّها واردة عن طريق الجمهور [7].
وثانياً: بأنّ هناك فرقاً واضحاً بين ثلاث مسحات بحجر واحد وبين ثلاث مسحات بثلاثة أحجار [8]، فإرادة المسحات بحجر واحد من قولنا: (امسحه بثلاثة أحجار) مجاز قطعاً، وهو موقوف على القرينة؛ لأنّه خلاف مدلول اللفظ.
والفارق بينه وبين ما شبّه به وجود القرينة فيما شبّه به على إرادة المعنى المجازي دونه [9]، ولا تطابق بين قول الإمام‌
[1] انظر: مجمع الفائدة 1: 92. ونسب ذلك إلى بعض المتأخّرين في الحدائق 2: 37.
[2] انظر: مستند الشيعة 1: 379.
[3] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 455- 456.
[4] الحدائق 2: 37.
[5] المختلف 1: 101. مستند الشيعة 1: 378.
[6] مسند أحمد 4: 291، ح 14198. كنز العمال 9: 351، ح 26399. وفيهما: «إذا تغوّط أحدكم فليمسح ثلاث مرّات».
[7] انظر: المدارك 1: 172. الحدائق 2: 36.
[8] الروض 1: 81.
[9] المدارك 1: 171. الحدائق 2: 36.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست