responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 281
الدليل الثالث: أنّ دلالة بعض الروايات على كفاية التمسّح بثلاثة أحجار لا تعني نفي كفاية ما دونها من أحجار؛ إذ لا مفهوم لها من هذه الناحية [1].
وهذا الكلام لا يصح الأخذ به عند من تمسّك بمفهوم العدد لإثبات عدم كفاية التمسّح بأقلّ من ثلاثة أحجار، كما تقدّم.
الدليل الرابع: أصالة براءة الذمّة عمّا زاد عن حدّ النقاء، فيجوز الاكتفاء بأقلّ من الثلاثة [2].
واورد عليه بأنّه يندفع مع قيام الأدلّة المتعدّدة على وجوب الثلاثة [3].
الاستنجاء بالحجر ذي الجهات الثلاث:
اختلف الفقهاء- بناءً على وجوب التثليث- في إجزاء التمسّح بالحجر الواحد من ثلاث جهات على قولين:
الأوّل: الإجزاء [4]، بل قيل: إنّه المشهور [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6].
القول الثاني: عدم الإجزاء [7]، وهو ظاهر من اقتصر على التعبير بثلاثة أحجار [8]، بل ادعي إنّه المشهور [9].
وقد استدلّوا على القول الأوّل- مضافاً إلى الإجماع والشهرة المتقدّمين- بالأدلّة التالية:
الأوّل: إطلاق حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمّة» [10]، وموثّقة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«يغسل ذكره ويذهب الغائط» [11]، فإنّ في إطلاقهما دلالة على كفاية مجرّد حصول‌
[1] انظر: الحدائق 2: 35.
[2] ذكر ذلك عنهم في مصابيح الظلام 3: 181. مستند الشيعة 1: 376.
[3] مستند الشيعة 1: 376.
[4] الجامع للشرائع 1: 27. الذكرى 1: 170. جامع المقاصد 1: 96. مجمع الفائدة 1: 92. الغنائم 1: 108. جواهر الكلام 2: 44. العروة الوثقى 1: 332.
[5] الروض 1: 80.
[6] نهاية الإحكام 1: 90.
[7] المعتبر 1: 131. الروضة 1: 84. المدارك 1: 172. كشف اللثام 1: 208. الدرّة النجفية: 13. كشف الغطاء 2: 143. الرياض 1: 205. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 463. مصباح الفقيه 2: 92.
[8] الخلاف 1: 105، م 50. السرائر 1: 96. اللمعة: 26.
[9] مصابيح الظلام 3: 193.
[10] التهذيب 1: 29، ح 75. الوسائل 1: 322، ب 13 من أحكام الخلوة، ح 1.
[11] الوسائل 1: 316، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست