responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 226
أكثر المتأخّرين، وإلّا فلا يكون مبطلًا [1].
ثمّ إنّه على القول بالبطلان يجب القضاء والكفّارة [2].
(انظر: صوم)
3- بطلان الاعتكاف:
لا خلاف في إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهاراً [3]؛ لإبطاله الصيام الذي لا يصحّ الاعتكاف بدونه [4].
وكذا إذا وقع ليلًا، بناءً على كونه مستقلّاً في الإفساد بغضّ النظر عن إفساده الصوم؛ وذلك إمّا لإلحاقه بالجماع الذي يفسد الاعتكاف به ليلًا أو نهاراً [5]، أو لكون سائر محرّمات الاعتكاف مفسدة له، حتى لو كان صدورها ليلًا، كما اختار ذلك بعضهم [6].
وأمّا بناءً على عدم استقلاله فلا يكون وقوعه موجباً للإفساد ليلًا [7].
وفي ثبوت الكفّارة بالاستمناء لكونه من محرّمات الاعتكاف خلاف، حيث اختار جماعة ثبوتها [8]، ونفاها آخرون [9].
(انظر: اعتكاف)
4-4- ثبوت الكفّارة على المحرم:
والبحث هنا تارة في ثبوت الكفّارة للمحرم إذا استمنى، واخرى في بطلان حجّه إذا وقع في إحرام الحج.
أمّا الكفّارة، فقد صرّح الفقهاء [10] بأنّ كفّارة الاستمناء فيه بدنة [11] لو حصل الإنزال [12]، وادّعى بعضهم الإجماع عليه [13].
ولكن قيّد بعضهم الاستمناء بما إذا كان‌
[1] انظر: العروة الوثقى 3: 539، 548، م 22، 17، 18، والتعليقة عليها.
[2] الشرائع 1: 191. القواعد 1: 375. المدارك 6: 77.
[3] جواهر الكلام 17: 207.
[4] التذكرة 6: 257.
[5] المبسوط 1: 400. الوسيلة: 153. وانظر: المعتبر 2: 741. الدروس 1: 300.
[6] العروة الوثقى 3: 695، م 3. المنهاج (الحكيم) 1: 407، م 13. المنهاج (الخوئي) 1: 292، م 1080.
[7] انظر: الذخيرة: 542.
[8] المبسوط 1: 400. الوسيلة: 153.
[9] الشرائع 1: 220. المنتهى 9: 538. المدارك 6: 349، ونسبه إلى أكثر المتأخرين.
[10] المدارك 8: 416. جواهر الكلام 20: 367.
[11] الكافي في الفقه: 203. الشرائع 1: 294. الإرشاد 1: 322. الدروس 1: 371.
[12] المدارك 8: 416. كفاية الأحكام 1: 323.
[13] السرائر 1: 552.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست