responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 225
طهارته [1]، بل ادّعي أنّ عليه عامّة المتأخّرين [2]، بل المشهور كما عن بعضهم [3]، بل ادعى ابن إدريس الإجماع عليه [4].
(انظر: نجاسة)
2- فساد الصوم:
اتّفق الفقهاء على إفساد الصوم بالاستمناء إذا أدّى إلى الإنزال [5]، من دون فرق بين ما إذا كان بالنظر أو اللمس أو الملاعبة أو السماع، إلّاما نسب إلى بعضهم [6] من عدم البطلان إذا كان بالنظر [7]، ولكنّه محمول على الإمناء من دون قصد [8].
واختار بعض البطلان حتى في صورة عدم القصد، بل نسب ذلك إلى المشهور.
قال ابن فهد الحلّي: «الملاعبة والملامسة إن كان مع قصد الإنزال كفّر قطعاً، وإن كان لا معه فكذلك على المشهور» [9].
وفصّل آخر بين الإمناء بالنظر المحرّم والجائز، فذهب إلى بطلانه في الأوّل دون الثاني [10].
واختار المحقّق النراقي الإفساد بتعمّد النظر مع اعتياد الإنزال أو القصد؛ لصدق تعمّد الإنزال، وهو موجب للفساد، ولا يفسد بدونه [11].
وأمّا إذا لم يؤدّ الاستمناء إلى الإنزال فالحكم فيه يختلف باختلاف المباني، فبناءً على أنّ نيّة القاطع كالقاطع يكون الإتيان بهذه الامور مبطلًا للصيام كما عليه‌
[1] انظر: العروة الوثقى 1: 145 الهامش رقم 4، و146، الهامش رقم 1، 2.
[2] المدارك 2: 299. الذخيرة: 155. مصابيح الظلام 5: 35.
[3] المختلف 1: 303. الذكرى 1: 120. وانظر: كفاية الأحكام 1: 60.
[4] السرائر 1: 181.
[5] المعتبر 2: 654. المنتهى 9: 60. الذخيرة: 499.
[6] مستمسك العروة 8: 245. مستند العروة (الصوم) 1: 118.
[7] الخلاف 2: 198، م 50. السرائر 1: 389. الشرائع 1: 190. القواعد 1: 373- 374.
[8] المهذب البارع 2: 43. المسالك 2: 18. كفاية الأحكام 1: 230. مستمسك العروة 8: 246. مستند العروة (الصوم) 1: 118.
[9] المهذب البارع 2: 43.
[10] نسبه إلى بعضهم في مستند الشيعة 10: 243.
[11] مستند الشيعة 10: 244.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست