responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 208
3- استماع آيات السجدة:
يجب السجود عند استماع آيات السجدة التي هي عبارة عن الآيات الواردة في سورة فصّلت والسجدة والنجم والعلق.
ولا فرق في ذلك بين استماع الآية وقراءتها [1]، ولا بين قصد استماع العزيمة وغيره، وكذا لا فرق- على أحد القولين- بين الاستماع المحلّل كاستماع صوت الزوجة وهي تقرأ آية السجدة، وغيره كاستماع قراءة الأجنبية إذا كانت بشهوة [2]. كما أنّ المعروف [3] المشهور [4] وجوب سجود التلاوة على الحائض والجنب والنفساء أيضاً من دون فرق بينهم.
(انظر: سجود التلاوة)
4- استماع خطبة صلاة الجمعة والعيد:
اختلف الفقهاء في وجوب استماع خطبة الجمعة، فمنهم من اختار الوجوب [5]، بل قيل: إنّ عليه الأكثر [6]، ومنهم من اختار عدم الوجوب [7]، وفصّل بعضهم بين ما إذا كان الكلام مانعاً من سماع العدد اللازم ممّن تنعقد بهم الجمعة فحينئذٍ يجب الإنصات، وبين ما إذا لم يكن مانعاً من ذلك فلا يجب، بل يستحبّ [8] وإن تردّد فيه جماعة [9].
وأمّا الخطبة في صلاة العيدين فقد أجمع الفقهاء على استحباب استماعها [10].
(انظر: خطبة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين)

[1] جواهر الكلام 10: 217- 218. العروة الوثقى 2: 578، م 3.
[2] جواهر الكلام 10: 218.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 432.
[4] مصباح الفقيه 4: 137.
[5] النهاية: 105. الوسيلة: 104. فقه القرآن 1: 136. إصباح الشيعة: 86. السرائر 1: 295. الجامع للشرائع: 95. المختلف 2: 232. الدروس 1: 187. المهذّب البارع 1: 407- 408. جامع المقاصد 2: 402. الحدائق 10: 96- 100. مصابيح الظلام 2: 79. الدرّة النجفيّة: 168.
[6] الذخيرة: 315. جواهر الكلام 11: 290.
[7] المبسوط 1: 212. الغنية: 91. المعتبر 2: 294. التبصرة: 31. مجمع الفائدة 2: 383- 386. الذخيرة: 315.
[8] التذكرة 4: 76. وانظر: المسالك 1: 244.
[9] الشرائع 1: 97. التحرير 1: 276- 277. الإيضاح 1: 123. غاية المراد 1: 167. المفاتيح 1: 21- 22.
[10] جواهر الكلام 11: 397.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست