responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 322
استرداد أوّلًا- التعريف:
الاسترداد- لغة- طلب الردّ، يقال:
استردّ الشي‌ء، إذا طلب ردّه عليه [1]).
واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه، وقد يعبّر عنه بالاستعادة [2]) والانتزاع [3]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الردّ:
هو صرف الشي‌ء ورجعه [4]، والردّ كما قد يحصل ممّن طلب منه الردّ كذلك قد يحصل من الشخص من دون أن يطلب منه ذلك.
2- الاسترجاع، والارتجاع:
وهما طلب الرجوع، يقال: استرجع منه الشي‌ء، إذا طلب منه رجوعه. ورجع في هبته، إذا أعادها إلى ملكه واسترجعها وارتجعها كذلك [5]).
واستعمل الفقهاء الاسترجاع والارتجاع بهذا المعنى، وقد يعبّر عنهما بالاسترداد.
وقد يأتي الاسترجاع بمعنى قول: إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون [6]).
وقد يستعمل الرجوع ويراد به الفسخ والنقض، فالرجوع في الهبة يكون بمعنى فسخ الهبة ونقضها.
ثالثاً- حكمه التكليفي:
الاسترداد من التصرّفات التي يختلف حكمها، فهو قد يكون مباحاً، كاسترداد المالك- الذي هو أهل للتصرّف- ماله الذي استولى عليه الغير بغير حقّ، وكذا استرداد ما قبض بالبيع الفاسد، فيجوز للبائع استرداد المثمن كما يجوز للمشتري استرداد الثمن، ومثله الاسترداد في العقود الجائزة كالوديعة والعارية.

[1] الصحاح 2: 473. لسان العرب 5: 185. القاموس المحيط 1: 570.
[2] جامع المقاصد 7: 224. جواهر الكلام 42: 389. تكملة المنهاج (الخوئي): 111، م 286.
[3] المقنعة: 601. جواهر الكلام 25: 223. الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 99، 103.
[4] الصحاح 2: 473. لسان العرب 5: 184.
[5] الصحاح 3: 1218. لسان العرب 5: 148.
[6] الصحاح 3: 1218. لسان العرب 5: 150.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست