responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 321
استرخاء أوّلًا- التعريف:
الاسترخاء- لغةً- من الرخو أي اللين، وقد جُعل مرادفاً للفتور والضعف [1]).
واستعمل الفقهاء الاسترخاء بهذا المعنى نفسه.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالاسترخاء أحكام تختلف باختلاف موارده وهي:
1- ذكر جملة من الفقهاء [2] أنّ للموت علامات من جملتها استرخاء القدمين فتترتّب آثاره الشرعيّة بعد تحقّق تلك العلامات، وإن ذهب بعضهم إلى عدم جواز الاعتماد على شي‌ء منها ما لم يورث العلم أو الاطمئنان بالموت [3]).
(انظر: احتضار، موت)
2- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ من علامات العنن الموجب لثبوت خيار فسخ عقد النكاح استرخاء الذكر إذا جلس في الماء البارد [4]).
(انظر: عَنَن)
3- ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ في استرخاء الشفتين بسبب الجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان إذا كشّر أو ضحك ثلثي الدية، وهو إمّا بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط اللزومي [5]).
ولكن ذهب الشيخ الطوسي إلى أنّ فيهما الدية كاملة؛ لأنّهما في حكم المتلفين؛ إذ لا يبقى فيهما منفعة بجمال [6]).
(انظر: دية)
4- من مكروهات الصوم ترك دخول المرأة في الماء، وجلوسها في الماء أشدّ كراهةً، وترك استرخاء الدبر فيه أولى [7]).
(انظر: صوم)

[1] انظر: الصحاح 6: 2354. لسان العرب 14: 314.
[2] التذكرة 1: 344. جامع المقاصد 1: 354. المسالك 1: 80.
[3] مصباح الفقيه 5: 34- 35.
[4] الوسيلة: 311. الجامع للشرائع: 463.
[5] جواهر الكلام 43: 207. تحرير الوسيلة 2: 517، م 3.
[6] المبسوط 7: 132.
[7] كشف الغطاء 4: 19.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست