responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 323
وقد يكون الاسترداد واجباً كاسترداد الولي ما يملكه المولّى عليه من الغاصب، ومثله استرداد المتولّي للمال الموقوف من الغاصب، ويجب الاسترداد أيضاً فيما إذا توقّف عليه فعل واجب.
وقد يكون الاسترداد مستحبّاً كما إذا كان مقدّمةً لفعل مستحبّ.
وقد يكون محرّماً كاسترداد الصدقة والرجوع فيها بعد القبض عند بعض الفقهاء [1]، خلافاً لمن قال بكراهته [2]).
رابعاً- من له حقّ الاسترداد:
يثبت للمالك- إن كان أهلًا للتصرّف- حقّ استرداد ما يستحقه ممّن كانت يده عليه، ويثبت هذا الحقّ لغير المالك أيضاً إذا قام مقامه كالوكيل والوصي.
وكذلك يثبت للولي فإنّه يقوم مقام المالك المحجور عليه- كالصبي- في استرداد ماله، ولا يثبت حينئذٍ حقّ الاسترداد للمالك بل يثبت لوليّه فقط، فيجب على من بيده المال ردّه إلى الولي لا إلى المالك، فلو ردّه إليه لم يرتفع منه الضمان [3]).
ويثبت أيضاً لمتولّي الوقف حقّ استرداد المال الموقوف ممّن استولى عليه عدواناً، وإن لم يكن له متولٍّ خاصّ فللحاكم الشرعي استرداده [4]). وله أيضاً حقّ استرداد مال من لا وليّ له، وكذا الأموال العامّة التي غصبها الغاصب كالأنفال والخراج.
وللإمام أن يقطع آحاد الناس قطائع من الموات، وهو يفيد الاختصاص لا التملّك، فإن أحياه المقطع ملكه بالإحياء، وإلّا كان أولى من غيره بالإقطاع. ثمّ إن أحياه ملكه وإلّا كان للإمام استرجاعه [5]).
خامساً- أسباب حقّ الاسترداد:
يثبت حقّ الاسترداد بعدّة أسباب، أهمّها ما يلي:

[1] المقنعة: 653. النهاية: 603.
[2] انظر: الحدائق 22: 267، حيث قال: «وظاهر المشهور بين الأصحاب الجواز على كراهة».
[3] انظر: مجمع الفائدة 9: 228. وسيلة النجاة 2: 276، م 19.
[4] انظر: وسيلة النجاة 2: 276، م 19. تحرير الوسيلة 2: 158، م 19.
[5] التحرير 4: 490. جواهر الكلام 38: 26.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست