responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 301
الفاعل وإهانته والاستخفاف به فيجب ذلك في هذه الصورة [1]).
ثمّ إنّ الاستخفاف بمعنى التهاون قد يكون حراماً كالاستخفاف بالحجّ فإنّه من المعاصي الكبيرة على ما صرّح بذلك بعض الفقهاء [2]، وظاهره عدم الفرق فيه بين ما إذا أدّى الاستخفاف به إلى تركه وتسويفه أو لا.
ويدلّ على ذلك ما روي عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون من عدّه عليه السلام الاستخفاف بالحجّ من الكبائر [3]).
وهناك أخبار كثيرة دالّة على النهي عن الاستخفاف والتهاون بالصلاة:
ففي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام قال:
«لا تتهاون بصلاتك فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند موته: ليس منّي من استخفّ بصلاته» [4]). ومثلهما غيرهما [5]).
وفي رواية أبي بصير عن امّ حميدة عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة» [6]).
ويحتمل أن يكون النهي إرشاداً إلى أهمّية الصلاة ومطلوبيّة المحافظة عليها، فلا يدلّ على حكم جديد.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ ترك المندوبات يقدح في العدالة إذا بلغ حدّاً يؤذن بالتهاون والاستخفاف بالسنن [7]).
خامساً- آثار الاستخفاف:
ثمّة آثار تترتّب على الاستخفاف والإهانة، وهي تختلف باختلاف المستخفّ به والقصد والنيّة.
فقد يوجب الاستخفاف ارتداد المستخفّ وكفره كالاستخفاف باللَّه تعالى والأنبياء والأئمة المعصومين والصدّيقة الطاهرة عليهم السلام والملائكة والمصحف الشريف والأحكام الشرعيّة من حيث‌
[1] تحرير الوسيلة 1: 439، م 5.
[2] المنهاج (الحكيم) 1: 13، م 28. تحرير الوسيلة 1: 250. هداية العباد 1: 250، م 1245.
[3] البحار 10: 359.
[4] الوسائل 4: 23- 24، ب 6 من أعداد الفرائض، ح 1.
[5] انظر: الوسائل 4: 23، ب 6 من أعداد الفرائض.
[6] الوسائل 4: 26- 27، ب 6 من أعداد الفرائض، ح 11.
[7] الشرائع 4: 127. القواعد 3: 494. التحرير 5: 248. المسالك 14: 171- 172.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست