responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 302
كونها أحكاماً شرعيّة، ونحو ذلك ممّا يدلّ على الاستخفاف بالدين والاستهزاء به.
(انظر: ارتداد)
وقد يوجب الاستخفاف الفسق والخروج عن العدالة لا الارتداد والكفر، هذا فيما إذا كان الاستخفاف معصية كبيرة كغيبة المؤمن غير المتجاهر بالفسق، وأمّا إذا لم يكن معصية كبيرة فلا يتّصف المستخفّ بالفسق إلّا مع الإصرار عليه.
ومن أسباب الحدّ القذف الذي هو نوع من الاستخفاف والإهانة، إلّا أنّ ذلك فيما إذا لم يكن المستخفّ به مستحقّاً للاستخفاف والإهانة، وإلّا فلا حدّ ولا تعزير كالاستخفاف بالكافر والمبتدع والمؤمن المتجاهر بالفسق فيما تجاهر به [1]).
(انظر: قذف)
وقد يختلف الأثر المترتّب على الاستخفاف باختلاف القصد والنيّة، فلو استخفّ أحد بشهر رمضان ناوياً بذلك الاستخفاف بالدين والشريعة فهو يوجب الكفر والارتداد، وإلّا فلا يرتدّ بذلك بل يكون عاصياً وآثماً فقط.
استخلاف‌ أوّلًا- التعريف:
الاستخلاف لغة: مصدر استخلف، يقال: استخلف فلان فلاناً، إذا جعله خليفة، ويقال: خلف فلان فلاناً على أهله وماله، أي صار خليفته. ومنه قوله تعالى:
«وَ قالَ مُوسى‌ لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي» [2]، ويقال: خلفته، إذا جئت بعده [3]).
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي، فإنّهم استعملوه بمعنى جعل الشخص غيره مكانه لإتمام عمله، ومن ذلك قولهم: إنّه يجوز للإمام استخلاف الآخر إذا أحدث أو عرض له مانع [4]).

[1] جواهر الكلام 41: 412.
[2] الأعراف: 142.
[3] انظر: الصحاح 4: 1356. لسان العرب 4: 182. المصباح المنير: 178. المعجم الوسيط 1: 251.
[4] انظر: الذكرى 4: 466.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست