responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 300
مقدار الدية في الأشهر الحرم أكثر [1]، وكذا الاستخفاف بمكّة المكرّمة والكعبة المعظّمة- زادهما اللَّه شرفاً- والمساجد والمشاهد المشرّفة، ولذا يحرم تنجيس تلك الأمكنة، وتجب إزالة النجاسة عنها أو عن بعضها [2]).
8- الاستخفاف بالمؤمن بغيبة أو سخريّة أو سبّ أو شتم أو غيرها [3] ممّا يتحقّق به الاستخفاف والإهانة؛ إذ المؤمن له حرمة وشأن عظيم في الشرع، ولا فرق في ذلك بين كونه حيّاً أو ميّتاً.
فعن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كسر عظم ميّت، فقال:
«حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيّ» [4]).
وفي رواية صفوان عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «أبى اللَّه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيراً، وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء» [5]).
ومن هنا يحرم التخلّي على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لحرمتهم [6]).
نعم، إذا كان المؤمن فاسقاً متجاهراً بفسقه فيجوز الاستخفاف به وإهانته بغيبة أو سبّ؛ لزوال حرمته بالتجاهر بالمنكرات، وكذا إذا كان مبدعاً في الأحكام الشرعية، وأمّا المبدع في العقائد واصول الدين فهو كافر باللَّه العظيم وليس بمؤمن أصلًا [7]).
(انظر: سبّ، غيبة)
9- الاستخفاف بالمطعوم، فإنّ الفقهاء منعوا من الاستنجاء بالمطعوم كالخبز والفاكهة؛ لأنّ لها حرمة تمنع من الاستهانة بها» ).
وقد يكون الاستخفاف والاستهانة واجباً، كما إذا كان المنكر ممّا اهتمّ به الشارع ولم يرض بحصوله مطلقاً كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة وكان النهي عنه متوقّفاً على سبّ‌
[1] انظر: جواهر الكلام 43: 26- 29.
[2] العروة الوثقى 1: 188، م 20. وانظر: جواهر الكلام 2: 51- 52.
[3] انظر: مصباح الفقاهة 1: 277.
[4] الوسائل 29: 329، ب 25 من ديات الأعضاء، ح 5.
[5] الوسائل 29: 329، ب 25 من ديات الأعضاء، ح 4.
[6] العروة الوثقى 1: 345.
[7] مصباح الفقاهة 1: 282.
[8] المعتبر 1: 132. القواعد 1: 180. وانظر: المدارك 1: 73. جواهر الكلام 2: 49، 50.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست