responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 169
الطباطبائي [1]، ونسبه الفاضل الاصفهاني إلى ظاهر المقنعة والاقتصاد والجمل والعقود والكافي والإصباح والسرائر [2]، وظاهر بعض آخر نسبة هذا القول إلى ظاهر الأصحاب؛ معلّلين ذلك بأنّهم قالوا:
يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة [3]).
القول الثالث: توقّف الجواز على الوضوء والغسل دون غيرهما ممّا يجب على المستحاضة، وهو مختار بعض الفقهاء [4]).
القول الرابع: توقّف الجواز على الغسل خاصّة، وقد نسب إلى الصدوقين [5]، وفي جامع المقاصد الميل إليه، بل القول به، بل الاعتراف بأنّ الخلاف ليس إلّا فيه، وأنّ المراد بالأفعال في عبارات الفقهاء هو الأغسال؛ إذ لا تعلّق للوطء بالوضوء [6]، والعلّامة الحلّي في المنتهى بعد اختيار هذا القول أسنده إلى ظاهر الأصحاب [7]، وذهب إليه بعض الفقهاء بنحو الجزم [8]، أو على سبيل الاحتياط الوجوبي [9]).
واستدلّ [10] للجواز مطلقاً:
أوّلًا: بالأصل.
وثانياً: بعموم ما دلّ على حلّ الأزواج وما ملكت الأيمان [11]).
وثالثاً: بخصوص قوله تعالى: «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» [12]، فإنّه يدلّ على جواز إتيان الأزواج بعد انقطاع دم الحيض وبعد الطهارة، وان كانت الاستحاضة متوسّطة أو كثيرة فالاستدلال إنّما هو بإطلاق الآية.

[1] الحدائق 1: 291. الرياض 2: 122.
[2] كشف اللثام 2: 157. وانظر: المقنعة: 57. الاقتصاد 246. الجمل والعقود (الرسائل العشر): 164- 165. الكافي في الفقه: 129. إصباح الشيعة: 39. السرائر: 153.
[3] المعتبر 1: 248. التذكرة 1: 291. الذكرى 1: 250.
[4] الرياض 2: 122. وانظر: الفقيه 1: 91، ذيل الحديث 195. الهداية: 99.
[5] نسبه إليهما في مفتاح الكرامة 3: 354.
[6] جامع المقاصد 1: 343.
[7] المنتهى 2: 417.
[8] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 102. الطهارة (الأراكي) 2: 307- 308.
[9] المنهاج (الحكيم) 1: 97، م 40.
[10] الطهارة (الأراكي) 2: 307.
[11] المؤمنون: 5، 6.
[12] البقرة: 222.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست