responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 168
وفي قبال ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جواز البدار وعدم وجوب التأخير؛ مستدلّاً عليه بأنّ المأمور به الاضطراري وإن كان في طول الواجب الاختياري، إلّا أنّه يكفي في إحراز العجز عن الواجب الاختياري استصحاب بقاء عجزه إلى آخر الوقت، وهو حجّة شرعيّة كافية في الإحراز.
وعليه فجواز البدار لجميع ذوي الأعذار على طبق القاعدة، ويستثنى من ذلك التيمّم؛ لما ورد من أنّه يطلب الماء، فإن فاته الماء لا تفوته الأرض، فمقتضاه عدم جواز البدار في حقّ المتيمّم، عكس ما أفاده السيّد اليزدي.
والحاصل: أنّه لا مانع هنا من البدار للمستحاضة باستصحاب عدم تمكّنها من الإتيان بوظائفها في حالة الاختيار وعدم رؤية الدم [1]).
نعم، لو أجرت هذا الاستصحاب فاغتسلت وصلّت ثمّ انكشف الخلاف وتمكّنت من الطهارة والصلاة نقيّة من الدم فهل تجب عليها الإعادة أم لا؟ فيه قولان، وقد تقدّم الكلام في ذلك.
ثاني عشر- أحكام اخرى للاستحاضة:
ويترتب على الاستحاضة ما يلي:
1- وطء المستحاضة:
اختلف الفقهاء في جواز وطء المستحاضة قبل الغسل على أقوال:
الأوّل: جوازه من دون توقّف على الغسل وغيره من أفعال المستحاضة، واختاره جماعة من الفقهاء [2]، وقد صرّح بعضهم بالجواز- على كراهة- أو رجحان تركه [3]).
القول الثاني: توقّف الجواز على جميع أفعال المستحاضة ممّا تستباح به الصلاة من الوضوء والغسل وغسل الفرج وتغيير القطنة والخرقة مع التلوّث.
واختاره المحقّق البحراني والسيّد
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 152- 153.
[2] التحرير 1: 110. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 47- 48. البيان: 66. مجمع الفائدة 1: 164. كفاية الأحكام 1: 31. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 176- 178.
[3] المعتبر 1: 248. الدروس 1: 99. جواهر الكلام 3: 361. الطهارة (الخميني) 1: 496.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست