responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 170
واورد على الاستدلال بهذه الآية بأنّه لا إطلاق لها؛ لأنّها وردت في مقام رفع المنع والحظر من جهة الحيض فقط، كما اورد على الاستدلال بسابقتها بأنّها ليست إلّا في مقام بيان الحلّية الذاتيّة لا الفعليّة، فهي كقضيّة (الغنم حلال).
واورد على الاستدلال بالأخبار الدالّة على جواز وطء الحائض بعد انقطاع دمها بمثل ما اورد على الاستدلال بالآية الشريفة الثانية [1]).
ورابعاً: بالأخبار المشتملة على أحكام الاستحاضة:
منها: صحيح صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: «لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنةً بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد» [2]).
فإنّ الظاهر منه أنّ جواز الإتيان حكم فعلي من أحكام المستحاضة، كما أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واستدخال القطنة أيضاً من أحكامها، ويقتضي الإطلاق جواز الإتيان من دون توقّف على الغسل وغيره [3]).
ومنها: صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلّي الظهر والعصر ...
ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها» [4]).
فإنّ ظاهره- بقرينة الاستثناء- أنّ جواز الإتيان من أحكام المستحاضة لا من أحكام التي فعلت الأفعال المذكورة؛ لبطلان الاستثناء لو اريد ذلك، مع أنّ جواز الوطء لا يكون معلّقاً على جميع الأغسال الثلاثة بلا إشكال [5]).
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت‌
[1] انظر: الطهارة (الأراكي) 2: 307.
[2] الوسائل 2: 372، ب 1 من الاستحاضة، ح 3.
[3] انظر: الطهارة (الخميني) 1: 491.
[4] الوسائل 2: 237، ب 1 من الاستحاضة، ح 4.
[5] انظر: الطهارة (الخميني) 1: 491.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست