responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 66
يكون عدم اقترانها بالخصوصيّة مقطوعاً؟! بل كون الماهية ملحوظة لا بشرط على حدّ كونها ملحوظة بشرط شي‌ء مشكوك، إلّا أنّ أحد المشكوكين مطابق للأصل دون الآخر، فإنّ الفرق بين الملحوظين بتقيّد أحدهما بخصوصيّة الثمن وعدم تقيّد الآخر لا بوجودها ولا بعدمها، فعدم استحقاق الخصوصية مطابق الأصل دون استحقاقها. والاعتبار اللابشرطي وإن كان مقابلًا لاعتبار البشرط شي‌ء، إلّا أنّ الاعتبار لا أثر له، بل الحكم للمعتبر، ولذا تجتمع الماهية اللابشرط مع الماهية بشرط شي‌ء، فكلا الاعتبارين وإن كان مسبوقاً بالعدم إلّا أنّ المعتبرين متفاوتان في السبق كما عرفت، وبعد التعبّد بعدم استحقاق الخصوصيّة لا مجال للمشتري أن يطالب ببعض الثمن، كما أنّه للبائع الامتناع إذا طالبه من غير استحقاق، ولا محالة يكون سقوط الحقّ بأداء ما يوازي الثمن معلوماً شرعاً، فلا مجال لأصالة بقائه» [1]).
وللسيد الخميني بيان مختصر للأصل في المقام هو: أنّه على فرض الشكّ فالأمر دائر بين المطلق والمقيّد؛ للشكّ في أنّ ما يستحقّه هو نفس الغرامة وما يسدّ به الضرر، أو أنّ لخصوصيّة النقدين أو خصوصيّة الثمن أيضاً دخالة فيه، فالمتيقّن هو أصل ما يسدّ به الضرر والباقي مشكوك فيه يجري فيه الأصل، سواءً كان الأرش من قبيل التكليف، أو من قبيل الديون على الذمّة، أو من قبيل حقّ التغريم كما هو الواقع، فالشكّ مطلقاً يرجع إلى الثبوت، ومقتضى الأصل عدمه، لا إلى السقوط كما يظهر من المحقّق الخراساني [2]).
2- ما ذكره السيد الخميني من أنّ ذلك- أي عدم تعيّن دفع الأرش من عين الثمن- مقتضى البناء العرفي والارتكازات العقلائيّة؛ لأنّ رجوع جزء الثمن قهراً- بتخيّل أنّ الثمن موزّع على العين ووصف الصحّة، ومع فقده يستحقّ الجزء؛ لعدم انتقاله رأساً إلى البائع، أو لانفساخ العقد بالنسبة- ممّا تدفعه الضرورة؛ لعدم المقابلة إلّا بين الثمن وذات السلعة، والأوصاف خارجة وإن كانت دخيلة في زيادة القيم‌
[1] حاشية المكاسب 5: 77- 78.
[2] البيع (الخميني) 5: 132، وقد اعتمد قدس سره في الاستدلال في المقام على البناء العرفي والارتكازات العقلائيّة، وكذا على إطلاق الروايات كما سيأتي، وصرّح بعدم الحاجة للرجوع إلى الأصل مع وجود الأدلّة الاجتهاديّة، مع أنّ الأصل أيضاً يوافق ذلك.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست