responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 65
من عين الثمن [1]). ثمّ ذكر الروايات التي توهم ذلك وأجاب عنها كما يأتي.
لكن ناقش المحقّق الخراساني قدس سره في ذلك في حاشيته بأنّه «لا مجال لهذا الأصل إلّا إذا لم يكن هناك إلّا التكليف، وقد شكّ فيه، ولم يحدث بسبب العيب حقّ للمشتري على البائع يجب الخروج عن عهدته، وإلّا فقضيّة أصالة عدم الخروج من العهدة وجوب دفع ما يخرج بدفعه عنها يقيناً كما لا يخفى، ولا شبهة أنّ الحادث بسببه حقّ يسقط بالإسقاط لا مجرّد تكليف، وإلّا لم يكد يسقط به» [2]).
وظاهره انّ الأرش إذا كان حقّاً لا تكليفاً محضاً فالأصل يقتضي الاحتياط لا البراءة لرجوعه إلى الشك في السقوط.
وقد ناقشه المتأخرون بعدم الفرق بين المطلبين:
قال المحقّق الاصفهاني: «وحيث إنّ الشكّ في السقوط مسبّب عن الشكّ في كيفيّة الثبوت، فلا مجال للأصل ابتداءً إلّا فيما يتعلّق بالثبوت إطلاقاً وتقييداً، وحينئذٍ نقول: إنّ الفرق بين الأرش بالمعنى الذي لا يتعيّن بعين الثمن، وبالمعنى المتعيّن بعين الثمن، هو الفرق بين الماهيّة لا بشرط والماهيّة بشرط شي‌ء، واستحقاق المشتري على البائع للتغريم بما لا تعيّن له معلوم، واستحقاقه للتغريم بما له تعيّن مشكوك، والأصل عدم استحقاقه إيّاه، وهو المراد ممّا في المتن [أي المكاسب‌] من أصالة عدم تسلّط المشتري على شي‌ء من الثمن، فما يقطع باستحقاق المشتري إيّاه يقطع بسقوطه بدفع الغرامة من غير المسمّى، وما يشكّ في سقوطه به واقعاً لا قطع بثبوته حتى يجب الفراغ عنه جزماً» [3]).
ثمّ ذكر بعد ذلك وجهاً آخر للرجوع إلى أصالة عدم تسلّط المشتري على شي‌ء من الثمن قائلًا: «بل التحقيق أنّ الرجوع إلى أصالة عدم تسلّط المشتري ليس ما قرّبناه آنفاً؛ لأنّ الماهية المبهمة لا حكم لها، والماهية اللابشرط القسمي- أي الماهية الملحوظة لا متقيّدة بخصوصيّة الثمن ولا بعدمها- ليست مقطوعاً بها، كيف؟! واستحقاق الخصوصيّة محتمل، فكيف‌
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 396.
[2] حاشية المكاسب: 232.
[3] حاشية المكاسب 5: 76- 77.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست