responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 67
ونقصها، ورجوع الجزء بلا انفساخ ولا مقابلة مذكورة- بمعنى الجمع بين بعض العوض والمعوّض، بدعوى أنّ بناءهم على الرجوع إلى عين ما ذهب من كيسهم- ممنوع، بعد فرض عدم المقابلة المذكورة، وأداء الأمر إلى الجمع الممنوع عرفاً وعقلًا، فلا محالة يكون الرجوع لأجل سدّ الخلّة الحاصلة في تلك المعاملة، وجبر الضرر الناشئ منها.
وإن شئت قلت: إنّه ليس نظر العرف في مثل المورد إلّا جبر الضرر من غير لحاظ نفس الثمن أو النقد المماثل له، ولا يرى إلّا استحقاق رجوعه بما تضرّر به فالرجوع ليس إلّا بما يرفع به الضرر والخسارة من غير دخالة لخصوص الثمن [1]).
3- إطلاق بعض الروايات، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين الثمن وغيره، كروايتي حمّاد وعبد الملك حيث ورد فيهما: أنّ «له أرش العيب» [2]). بل وغيرهما من روايات المقام ممّا ورد فيه: «يرجع بقيمة العيب» [3]، أو «يردّ عليه بقدر ما نقصها العيب» [4]، أو «بقيمة ما نقصها العيب» [5]، إلى غير ذلك من التعبيرات التي يراد بها الأرش [6]؛ إذ ليس فيها ما يشعر بكون المردود يجب أن يكون من الثمن [7]).
نعم، اقتصر الشيخ الأنصاري على إطلاق الروايتين الأولتين [8] دون غيرهما ممّا تضمّن الرجوع بقيمة العيب أو فضل القيمة، ولعلّه- كما ذكر الاصفهاني- لما فيهما من عنوان أرش العيب، وحيث إنّ الأرش تدارك العيب فإطلاقه من حيث التعيّن بخصوص الثمن تجدي لما هو المعروف هنا [9]).
وعلى كلّ حال فإطلاق بعض الروايات أو الكثير منها يقتضي عدم التعيّن من الثمن، ولا دافع لهذا الإطلاق، إلّا ما توهمه بعض الروايات للتعبير فيها
[1] البيع (الخميني) 5: 129- 130.
[2] الوسائل 18: 104، ب 4 من أحكام العيوب، ح 7، و106، ب 5، ح 3. وانظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 396.
[3] الوسائل 18: 104، ب 4 من أحكام العيوب، ح 8.
[4] التهذيب 7: 61، ح 262.
[5] الوسائل 18: 103، ب 4 من أحكام العيوب، ح 3.
[6] انظر: البيع (الخميني) 5: 130.
[7] مصباح الفقاهة 7: 276.
[8] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 396.
[9] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 78.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست