responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 63
في الثمن وكان عروضاً استحقّ البائع على المشتري قيمة نسبة التفاوت من المبيع، فمع فرض كون التفاوت النصف استحقّ عليه قيمة نصف المبيع.
وقد يحتمل أنّه يستحقّ عليه تفاوت ما بين الصحّة والعيب، ولا جمع هنا بين العوض والمعوّض عنه بحال؛ لأنّ الغابن إن كان هو المشتري فالأمر واضح، وإن كان هو المغبون فليكن كذلك في الثمن وأرشه؛ ضرورة أنّ الأرش ليس هو إلّا جابراً للمعيب بحيث يصيّره صحيحاً، وهو الغبن الأوّل الذي قد أقدم عليه.
وفيه: أنّ مثله يأتي في عيب المبيع، مع أنّك قد عرفت أنّه يرجع على الثمن بنسبة التفاوت.
ودعوى الفرق بينهما بكون الثمن قيمة للمبيع بعد أن تراضيا عليه فيكون التفاوت بالنسبة، وملاحظة القيمة الواقعيّة إنّما هو لمعرفة قدر التفاوت.
يدفعها: أنّه كما أنّ الثمن قيمة للمبيع بالتراضي، كذلك المبيع قيمة الثمن لذلك أيضاً، فالأولى ملاحظة النسبة في كلّ منهما» [1]).
بل نسب الشيخ الأنصاري القول بأنّ العيب إذا كان في الثمن كان أرشه تمام التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى توهّم بعض من لا تحصيل له، وأنّ منشأه ما يرى في الغالب من وقوع الثمن نقداً مساوياً لقيمة المبيع، فإذا ظهر معيباً وجب تصحيحه ببذل تمام التفاوت، وإلّا فلو فرض أنّه اشترى عبداً بجارية تسوى معيبها أضعاف قيمته فإنّه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها ومعيبها قطعاً [2]).
8- دفع الأرش من غير الثمن:
بعد البناء والاتّفاق ظاهراً على أنّ الأرش هو ما به التفاوت بلحاظ الثمن المسمّى لا بلحاظ القيمة الواقعيّة، وقع الكلام في أنّه هل يتعيّن دفعه من عين الثمن المسمّى أم يجوز أن يكون بمقداره من غيره؟ احتمالان، بل قولان [3]):
القول الأوّل:
ما صرّح به بعضهم بل‌
[1] جواهر الكلام 23: 294- 295.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 394.
[3] تجدر الإشارة إلى أنّ ظاهر المحقق الثاني في جامع المقاصد (4: 194) التردّد في المسألة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست