responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 62
التفاوت بحسب القيمة الواقعيّة، مضافاً إلى صراحة رواية طلحة في ذلك، وحمل الإطلاق فيها على صورة عدم تفاوت القيمة الواقعيّة مع المسمّى لمكان غلبة المساواة إنّما يصلح لدفع المعارض عن الدليل الدالّ على ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى المسمّى، فهو من قبيل دفع المانع لا تحقيق المقتضي، وما يصلح في بدو النظر للدلالة على ملاحظة التفاوت مضافاً إلى المسمّى فقرتان: إحداهما: ما في صحيحة زرارة حيث قال عليه السلام: «ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» [1]). والثانية: ما في صحيحة ابن سنان حيث قال عليه السلام: «ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها» [2]).
ودلالة الاولى على المطلوب متوقّفة على تعلّق قوله عليه السلام: «من ثمن ذلك» بقوله عليه السلام: «بقدر ما نقص» فيكون الثمن هو المنقوص منه، بخلاف ما إذا كان متعلّقاً بقوله عليه السلام: «ويردّ عليه» فإنّ الثمن حينئذٍ هو المخرج لأداء ما به التفاوت واقعاً، ولكلّ منهما جهة بعد.
أمّا الأوّل فلأنّ المعيب لا تعيّن لماليّته من حيث المسمّى بل من حيث القيمة الواقعيّة، فلا بدّ من حمل قوله عليه السلام:
«ما نقص من ثمن ذلك» على النقص منه بعد التقويم.
وأمّا الثاني فلأنّ تعيّن الثمن للمخرجيّة بعد القول بأنّ الأرش ما به التفاوت بلحاظ القيمة الواقعيّة ممّا لم يقل به أحد.
ودلالة الفقرة الثانية أضعف؛ لأنّ قوله عليه السلام: «من ثمنها» متعلّق بقوله:
«يوضع عنه» إلّا أنّ ظهورها فيما ادّعي من حيث إنّ الظاهر أنّ العيب هو الموجب لنقص الثمن والوضع عنه والعمدة استبعاد تعيّن الثمن للمخرجيّة، فلا محالة يكون ذكر الثمن لملاحظة النسبة، وأنّ النقص الحادث من قبل العيب ملحوظ بالإضافة إلى الثمن [3]).
هذا كلّه في طرف المثمن، وأمّا طرف الثمن فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ الأمر كما في المثمن وأنّه يؤخذ التفاوت بالنسبة إلى المعاملة.
قال المحقّق النجفي: «ولو كان العيب‌
[1] الوسائل 18: 30، ب 16 من الخيار، ح 2.
[2] الوسائل 18: 102، ب 4 من أحكام العيوب، ح 1.
[3] حاشية المكاسب 5: 74- 75.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست