responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 49
لكن نوقش في ذلك بعدّة مناقشات:
الاولى: أنّ اتّحادهما في أنّ العقد كأنّه لم يكن لا يوجب اتّحادهما في معنى الضمان؛ لأنّ معنى الضمان في التلف تلفه عليه بما هو ماله، وفي التعيّب تداركه عليه بشي‌ء من ماله، وإرادة مطلق الخسارة من الضمان إنّما يصحّ فيما إذا كان لفظه في البين كما في الصحيحة [1]، لا فيما إذا كان هناك لفظ ظاهر في خصوص أحد المعنيين، مثل: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [2] [3]).
الثانية: أنّ الوصف وما يشبهه لا عقد عليه حتى بالتبع، وإنّما ينسب العقد إلى الوصف بالعرض، وما بالعرض تابع لما بالذات ثبوتاً وسقوطاً، فلا يعقل الانفساخ بالعرض إلّا إذا كان انفساخ بالذات، ومعه كيف يعقل بقاء العقد حتى تجري أحكام العيب عليه [4]؟! الثالثة: أنّ ما دلّ على خيار العيب دلّ‌
[1] الوسائل 18: 14- 15، ب 5 من الخيار، ح 2. وقد تقدّم نقل محلّ الشاهد منها ضمن كلام الشيخ الأنصاري قدس سره.
[2] المستدرك 13: 303، ب 9 من الخيار، ح 1.
[3] حاشية المكاسب (الآخوند): 280.
[4] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 4: 475، و5: 401.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست