responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 48
ما قابله من عين الثمن، مع أنّه باطل؛ إذ لا يتعيّن كون الأرش من عين الثمن على ما هو الظاهر من عدم مقابلة أجزاء الثمن لأجزاء المبيع [1]).
وبعبارة اخرى: أنّه لو قيل بشمول الأخبار- الدالّة على كون المبيع إذا تلف قبل القبض يكون ضمانه على البائع- لنقص الصفات، لزم الحكم بضمان وصف الصحّة، وهذا غير الأرش المصطلح؛ لأنّه- أي الأرش المصطلح- الأخذ بنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الثمن، لا أخذ عوض الوصف كائناً ما كان. وعلى تقدير كون الضمان ضمان معاوضة لا ضمان يد، فاللازم رجوع ما يقابل الوصف من نفس الثمن، كما لو تلف بعض المبيع، فإنّه يرتجع ما يقابله من الثمن، مع أنّ الأرش لا يلزم أن يكون من عين الثمن [2]).
إلّا أنّ الشيخ الأنصاري حاول الجواب على هذا الإيراد، ومن ثمّ إتمام الاستدلال، فقال: إنّ معنى الضمان في المقامين- أي تلف الكلّ أو الجزء، وتلف الوصف- واحد، وهو تقدير التلف المتعلّق بالعين أو الوصف في ملك البائع، وأنّ العقد من هذه الجهة كأن لم يكن، ولازم هذا انفساخ العقد رأساً إذا تلف تمام المبيع، وانفساخه بالنسبة إلى بعض أجزائه إذا تلف البعض، وانفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته في ملكه، وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب، فكأنّ العيب حدث قبل العقد، والعقد قد وقع على عين معيبة، فيجري فيه جميع أحكام العيب من الخيار، وجواز التبرّي منه في العقد، وجواز إسقاط الخيار بعده ردّاً وأرشاً.
ويؤيّد ذلك- أي اتّحاد معنى الضمان فيهما- الجمع بينهما في تلف الحيوان في أيّام الخيار وتعيّبه في صحيح ابن سنان:
عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ...
فيموت ... أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: «على البائع حتى ينقضي الشرط» [3] [4]).

[1] جواهر الكلام 23: 158- 159.
[2] حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 120- 121.
[3] الوسائل 18: 14- 15، ب 5 من الخيار، ح 2.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 284.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست