responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 50
على ثبوته فيما إذا وقع العقد على المعيب، لا الأعمّ منه ومن تعيّب المبيع بعد وقوع العقد عليه وهو صحيح [1]).
هذا، وقد ذكر السيّد اليزدي تقريراً آخر للتخلّص من الإشكال على الاستدلال المزبور، كأنّه بيان ثانٍ أو إصلاح لما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره مجمله: أنّ المستفاد من الأخبار تنزيل التلف أو النقص الحادثين قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد، وأنّ معنى كون التلف على البائع كون المبيع بعدُ في عهدته، وكأنّ المعاملة لا تتمّ إلّا بالقبض ومضيّ زمان الخيار. ومعنى كونه في عهدته أنّه يفرض حدوث التلف أو النقص وهو بعدُ في ملك البائع، ولازم ذلك الانفساخ بالنسبة إلى تلف الكلّ، وانفساخ البعض بالنسبة إلى تلفه، وثبوت الخيار بالنسبة إلى العيب، وبالتالي لحوق حكم العيب الموجود قبل العقد من التخيير بين الردّ والأرش، لا رجوع نفس الثمن [2]).
وفي حاشية المحقّق الأصفهاني قدس سره: أنّه «التجأ [السيّد اليزدي‌] رحمه الله إلى هذا التقريب؛ لأنّ غاية تقريب المصنّف [أي الشيخ الأنصاري‌] قدس سره من جعل العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى نفس الوصف هو كون العقد بقاءً على المعيب، ولا دليل على الخيار في مثله، بل فيما إذا فرض وقوع العقد على المعيب» [3]).
لكن اجيب عنه بأنّ الكلام في اقتضاء تلفه منه لتلفه بمراتبه قبل العقد ليترتّب عليه هذه النتيجة؛ إذ تلفه منه- مع فرض خروجه عن ملكه- ليس إلّا باعتبار ملكه فعلًا، لا قبلًا، وهذا لا يقتضي إلّا دخوله في ملك البائع بحيث يضاف إليه التلف، وهو ملكه، وهو لا يقتضي إلّا الانفساخ حقيقة قبل التلف بهذا المقدار، بلا موجب لفرض دخوله في ملك البائع قبلًا، أو فرض وقوع التلف قبل العقد حتى يكون العقد باطلًا من حيث وروده على التالف، فكونه من مال بائعه فعلًا غير كونه من بائعه قبل العقد [4]).
وبعبارة اخرى: أنّ مقتضى قوله عليه السلام:
«فهو من مال بائعه» هو كونه كذلك قبل التلف، لا كونه كذلك قبل العقد، والبطلان في صورتي تلف الكلّ والبعض والخيار في صورة تخلّف الوصف من مقتضيات وقوع العقد على التالف قبل العقد، لا على التالف بعد وقوعه، والمفروض هو الانفساخ الحقيقي قبل التلف، لا البطلان وعدم التأثير رأساً، فإنّه بلا موجب [5]).
2- الاستدلال بقاعدة نفي الضرر، بأن يقال: إنّ تخيير المشتري بين الردّ والقبول بغير أرش نوع ضرر؛ وذلك لأنّ الحاجة قد مسّت إلى المعاوضة، فيكون في الردّ ضرر، وكذلك في الإمساك بغير أرش؛ لأنّه دفع الثمن في مقابلة الجميع بصفاته، فلا يجب دفعه عن البعض [6]).
واجيب بجوابين:
الأوّل: أنّ تدارك ضرر الصبر على‌
[1] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 401. مصباح الفقاهة 7: 607.
[2] حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 120- 121.
[3] حاشية المكاسب 4: 475.
[4] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 4: 475.
[5] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 401.
[6] انظر: المختلف 5: 209. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 285.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست