responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 47
والشهيدان [1] والمحقّق الثاني [2] والمقدّس الأردبيلي [3] والشيخ الأنصاري [4] والسيّد اليزدي [5] وغيرهم [6]، بل في الرياض أنّه الأشهر بين المتأخّرين [7]، وفي موضع من المسالك والحدائق نسبته إلى المشهور [8]).
واستدلّ له:
1- بأنّ الكلّ لمّا كان مضموناً- لما دلّ على كون تلف المبيع قبل القبض من البائع- فكذا الجزء والوصف [9]، بل في بعض العبائر أنّ ذلك أولى [10]).
واجيب عنه بأنّه قياس مع الفارق؛ لمكان انتفاء الضرر عن البائع في صورة تلف الكلّ؛ لأنّ تلفه موجب لبطلان البيع وتسلّط المشتري على استرداد الثمن، وليس كذلك المقيس؛ لأنّ الضرر فيه ثابت على البائع؛ لأنّه لم يرض بمقابلة العين إلّا بتمام الثمن، فأخذه منه ببعضه تجارة عن غير تراض.
وما قد يورد على ذلك بأنّه يرد في العيب السابق على العقد أيضاً في صورة جهل البائع بالعيب، يدفع بالدليل عليه هناك من الأخبار أو الإجماع [11]).
هذا مضافاً إلى أنّ هذا واضح البطلان حتى على القول بالقياس؛ لأنّ معنى الضمان في صورة التلف انفساخ العقد، ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البائع، وهذا المعنى لا يمكن الالتزام به في تلف الوصف، وإلّا لاقتضى انفساخ العقد في الجزء المقابل له من الثمن، ورجوع‌
[1] انظر: اللمعة: 111. الدروس 3: 283. المسالك 3: 284، 303، 378. الروضة 3: 319.
[2] جامع المقاصد 4: 139، 332.
[3] مجمع الفائدة 8: 242، 435.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 285.
[5] حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 120- 121.
[6] منهم المحقّق في المختصر النافع: 150، وإن تردّد في الشرائع، بل جزم بالعدم في نكت النهاية كما يأتي. واختاره أيضاً ولد العلّامة في الإيضاح 1: 498، وصاحب التنقيح الرائع 2: 85، وصاحب مناهج المتقين: 235، 237.
[7] الرياض 8: 276.
[8] المسالك 3: 284. الحدائق 19: 406.
[9] انظر: المختلف 5: 209. المسالك 3: 303. الروضة 3: 319. مفتاح الكرامة 4: 329- 330، 628. الرياض 8: 276.
[10] انظر: المسالك 3: 243. مجمع الفائدة 8: 242، 435.
[11] مفتاح الكرامة 4: 628. الرياض 8: 276. حاشية المكاسب (الآخوند): 280، حيث قال: «يرد عليه بأنّه قياس؛ لاختصاص الدليل بالكلّ وعدم شموله للصفات والأجزاء التي لا ينقسط عليه الثمن».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست