responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 478
ولا معارض لها إلّا ما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام- المروي في قرب الإسناد- قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أ يصلح بيعها من الغد؟
قال: «لا بأس» [1]).
وقد حمله الفقهاء على إرادة صحّة البيع منه، أو على التي يسقط استبراؤها باليأس [2] ونحوه، أو غير ذلك؛ لمخالفته الفتوى بل النصوص [3]).
إلّا أنّ الروايات على كثرتها وردت في البيع والشراء والاسترقاق [4]، لكنّ الفقهاء عدّوها إلى غيرها من النقل والانتقال للاشتراك في المقتضي، إلّا ابن إدريس في موضع من السرائر فقد قصّر ذلك على مورد النصّ، مطالباً بدليل التعدّي؛ مستدلّاً على نفيه بالأصل وعموم ما ملكت أيمانكم [5] وإن كان قد وافق المشهور في موضع آخر [6]).
قال الشهيد الثاني في المسالك:
«المشهور بين الأصحاب أنّ كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك من بيع أو هبة أو إرث أو صلح أو قرض أو استرقاق أو غير ذلك لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء، ورواياتهم به كثيرة، لكنّها وردت في البيع والشراء والاسترقاق، وعدّوها إلى غيرها من المملّكات؛ لاشتراكها في المقتضي له، وهو العلم ببراءة رحمها من ماء الغير والاحتفاظ على الأنساب من الاختلاط» [7]).
وفي كشف اللثام- في مقام الاستدلال على التعميم-: «وإن انحصرت الأخبار في الشراء والاسترقاق؛ لدلالتها عليه بالفحوى، وللاحتياط، والتحرّز من اختلاط النسب» [8]).

[1] قرب الإسناد: 264، ح 1049، وفيه: «أ يصلح له أن يبيعها مرابحة؟». الوسائل 18: 259، ب 10 من بيع الحيوان، ح 7.
[2] انظر: جامع المدارك 3: 296.
[3] جواهر الكلام 24: 194.
[4] أمّا روايات البيع والشراء فقد تقدّمت، وأمّا ما ورد في الاسترقاق فانظر: الوسائل 21: 104، ب 17 من نكاح العبيد والإماء، ح 1، وفيه: عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «نادى منادي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الناس يوم أوطاس: أن استبرءوا سباياكم بحيضة».
[5] انظر: السرائر 2: 346- 347.
[6] انظر: السرائر 2: 634.
[7] المسالك 8: 78.
[8] كشف اللثام 7: 338.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست