responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 477
2- دليل استبراء الأمة:
هذا كلّه في حكم استبراء الأمة ودائرته، وأنّه يجب عند زوال كلّ ملك أو حدوثه، وأمّا الدليل على ذلك فالروايات الكثيرة:
منها: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: وقال في رجل يبيع الأمة من رجل، قال: «عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع» [1]).
ومنها: ما رواه عمّار الساباطي قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها ...» [2]).
ومنها: خبر سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: «نعم» [3]).
ومنها: خبر ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال:
«يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة» [4]).
ومنها: رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال:
«إنّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرءوهن فاولئك الزناة بأموالهم» [5]).
ومنها: روايته الاخرى قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: «يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت ...» [6]).
وغير ذلك من الروايات والتي يأتي نقل بعضها في كيفيّة الاستبراء وموارد السقوط وغير ذلك.
والظاهر أنّه لا كلام فيها في الجملة من حيث السند ولا الدلالة على أصل وجوب الاستبراء أو على جملة من أحكامه،
[1] الوسائل 18: 258، ب 10 من بيع الحيوان، ح 2.
[2] الوسائل 21: 105، ب 18 من نكاح العبيد والإماء، ح 5.
[3] الوسائل 21: 95، ب 10 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[4] الوسائل 21: 84- 85، ب 3 من نكاح العبيد والإماء، ح 7.
[5] الوسائل 18: 259، ب 10 من بيع الحيوان، ح 5.
[6] الوسائل 18: 258، ب 10 من بيع الحيوان، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست