وفي الجواهر: «... المشهور نقلًا وتحصيلًا عدم اختصاص الاستبراء بالبيع بل كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك ... وجب عليه قبل وطئها الاستبراء، وعن الخلاف الإجماع عليه، بل قيل: إنّه- أي الإجماع- قد يظهر من الغنية أيضاً، خلافاً للمحكيّ عن ابن إدريس فخصّه بالبائع والمشتري؛ للأصل، لكنّ المحكيّ عنه في باب السراري موافقة الأصحاب، فتكون المسألة حينئذٍ إجماعيّة.
وبذلك يتأيّد فهم التعدية من النصوص، وأنّ ذكر البيع فيها مثال، خصوصاً في نحو صحيح الحلبي [1] وخبر عبد اللَّه بن عمر [2]) وغيرهما، مضافاً إلى خبر الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام: «نادى منادي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم أوطاس: استبرءوا سباياكم بحيضة» [3] متمّماً بعدم القول بالفصل ...» [4]). [1]
الوسائل 21: 83، ب 3 من نكاح العبيد والإماء، ح 1. [2] الوسائل 21: 85، ب 3 من نكاح العبيد والإماء، ح 8. [3] الوسائل 21: 104، ب 17 من نكاح العبيد والإماء، ح 1. [4] جواهر الكلام 24: 200 انظر: الخلاف 5: 83، م 41. الغنية: 360.