responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 476
بل في الجواهر: «... أنّ سقوط الاستبراء فيه والعدّة- كما يقتضيه ظاهر بعض الفتاوى هنا [/ في كتاب البيع‌]- في غاية الإشكال، بل جزم الاستاذ في شرحه بوجوب الاستبراء فيه، وهو ظاهر كلامهم في باب النكاح، بل هو مقتضى كونه وطئاً محترماً، وقد علم من وضع العدد والاستبراء ونحوهما عدم إرادة الشارع اختلاط الأنساب، بل يمكن دعوى كون ذلك مجمعاً عليه بينهم، على أنّ ذلك هو مقتضى إطلاق أدلّة الاستبراء ... نعم، قد يتوقّف في أنّ الواجب العدّة أو الاستبراء ...» [1]).
وأمّا صورة الاحتمال فظاهر الفتاوى عدم الوجوب، بل صرّح بذلك في الجواهر مستدلّاً عليه بالأصل السالم عن المعارض بعد الاقتصار في النصوص على المتيقّن [2]).
لكن ذهب صاحب العروة إلى الوجوب هنا أيضاً مدّعياً أنّ مقتضى إطلاق الأخبار وجوب الاستبراء على المشتري مطلقاً، إلّا مع العلم الوجداني ببراءة رحمها فعلًا [3]).
ثمّ إنّ تحصيل هذا التفصيل من الأخبار مشكل؛ لأنّها مطلقة كما نبّه على ذلك بعض الفقهاء [4]، فيكون المناسب لإطلاقها ما ذهب إليه السيد اليزدي.

[1] جواهر الكلام 24: 199.
[2] جواهر الكلام 24: 199.
[3] العروة الوثقى 6: 144- 145، م 4.
[4] قال الأردبيلي في مجمع الفائدة (8: 264- 526): «... وبالجملة: وجوب الاستبراء عليهما [/ البائع والمشتري‌] ظاهر ... وإن كان الوجوب على البائع مع علمه بالوطء، وعلى المشتري وإن لم يعلم إن احتمل ولم يظهر خلافه، كذا قيل. وفيه تأمّل؛ لعدم الفرق، والخبر فيهما عام. نعم، البائع إذا لم يطأها- وكانت مستبرأة عند شرائها، ولم تزوّج لغيره- فلا يبعد جواز بيعها من غير الاستبراء، وكذا لو علم المشتري بعدم حصول الوطء».
وفي الجواهر (24: 200)- بعد أن ذكر متى يجب الاستبراء على البائع ومتى يجب على المشتري- قال: «فصار الفرق بين البائع والمشتري أنّ الأوّل إنّما يجب الاستبراء عليه من وطئه خاصّة إذا أراد البيع دون وطء غيره المعلوم فضلًا عن المحتمل [بناءً على مختاره وظاهر غيره‌]، وأمّا المشتري فيجب عليه من وطء المالك المعلوم أو المحتمل، ومن وطء الغير إذا كان معلوماً محترماً دون المحتمل، لكن تحصيل تمام هذا التفصيل من النصوص لا يخلو من إشكال، وإن كان الحكم في البيع موافقاً للأصل، كموافقة عدم وجوب الاستبراء على المشتري من احتمال وطء الغير، لكن إطلاق النصوص لا ينطبق على ذلك، اللهمّ إلّا أن تنزّل عليه بمعونة الفتاوى، فتأمّل».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست