responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 473
لا التعبّد فيكتفى فيه بالقرء.
ح- الزواج في العدّة موجب للتحريم المؤبّد مع العلم بالحرمة مطلقاً- دخل أو لم يدخل- ومع الجهل بها مع الدخول، أمّا في الاستبراء فلا يوجب ذلك التحريم، بل لا يستبعد جواز التزويج في مدّة الاستبراء كما صرّح به البعض.
قال السيد اليزدي: «لا يلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبديّة ولو مع العلم والدخول، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها، فإنّ المحرّم فيها هو الوطء دون باقي الاستمتاعات» [1]).
وقال السيد الخوئي: «الوجه فيه واضح، فإنّ الحكم لمّا كان ثابتاً بالدليل التعبّدي على خلاف القاعدة، فلا مجال للتعدّي عن مورده والقول بشموله للاستبراء؛ فإنّ عنوان العدّة غير عنوان الاستبراء» [2]).
ط- العدّة يوجبها رفع النكاح بعقدٍ بالموت مطلقاً وبعد الدخول بغيره- كالفسخ والطلاق- أو وطئ غير محرّم لأجنبيّة، أمّا الاستبراء فيوجبه انتقال الملك حدوثاً أو زوالًا بأيّ وجه من وجوه الانتقال، من بيع أو هبة أو إرث أو صلح، أو قرض أو استرقاق أو غيره [3]).
هذا، وقد تطلق العدّة ويراد منها الاستبراء وكذا العكس، كما في بعض الأخبار الواردة في المقام، بل صرّح البعض بذلك.
قال في الجواهر: «قد تطلق العدّة على الاستبراء وبالعكس» [4]).
وجاء في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «... إنّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء، وتحلُّ للناس كلّهم» [5]). فقد عبّر الإمام عليه السلام ب (يستبرئ) ومراده العدّة [6]).
وجاء في موثّقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «... نعم، إذا هو اجتنبها
[1] العروة الوثقى 5: 520.
[2] مستند العروة (النكاح) 1: 209.
[3] الإيضاح 3: 335.
[4] جواهر الكلام 32: 305. وقريب منه ما في العروة الوثقى 6: 122.
[5] الوسائل 20: 448، ب 16 مما يحرم بالمصاهرة، ح 7.
[6] انظر: مستند العروة (النكاح) 1: 260.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست