responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 472
الشرع، تفصل بين وطء مرفوع بوفاة أو طلاق أو زوال ملك أو غير ذلك، وآخر متجدّد بعقد أو ملك أو تحليل أو غيره.
ب- والحكمة فيهما عدم اختلاط الأنساب [1]). نعم، المغلّب في الاستبراء هو براءة الرحم، وفي العدّة التعبّد كما يأتي.
وأمّا جهات الاختلاف فهي:
أ- تجب العدّة بأنواعها- عند تحقّق موجبها- على المرأة دون الرجل، بخلاف الاستبراء فيختصّ حكمه بالرجل وجوباً أو استحباباً، كما هو ظاهر النصوص وعبارات الفقهاء في أحكامهما.
ب- العدّة لا تكون عند حصول سببها إلّا واجبة؛ ولذا عبّر عنها البعض في تعريفها بالتربّص الواجب [2]، بينما الاستبراء قد يكون واجباً، وقد يكون مستحبّاً بحسب الموارد، كما سيأتي تفصيل ذلك في محلّه من البحث.
ج- لا يحرم في الاستبراء غير الوطء، فيجوز ما دونه من الاستمتاعات حتى التفخيذ، بخلاف العدّة؛ إذ لا يجوز فيها مجرّد العقد فضلًا عن الاستمتاع [3]).
د- العدّة معتبرة بالطهر، والاستبراء معتبر بالحيض؛ لأنّ الأقراء تتكرّر في العدّة فتعرف بتخلّل الحيض براءة الرحم، وفي الاستبراء لا تتكرّر فيعتمد الحيض [4]).
ه- العدّة هي الأصل في الحرائر إلّا في الزنا حيث يستحبّ استبراء رحمها من ماء الفجور، أمّا الاستبراء فهو الأصل في الإماء إلّا إذا كانت الأمة موطوءة بالزوجيّة أو امّ ولد أو مدبّرة أو نحوها [5]).
و- العدّة تجامع العلم ببراءة الرحم بخلاف الاستبراء، ومن ثمّ لم تستبرأ الصغيرة ولا اليائسة [6]).
ز- المغلّب في العدد التعبّد لا براءة الرحم ومن ثمّ لا يكتفى فيها بالقرء، بخلاف الاستبراء فالمغلّب فيه براءة الرحم‌
[1] انظر: جامع المقاصد 4: 155. جواهر الكلام 24: 206.
[2] المسالك 9: 297.
[3] مستند العروة (النكاح) 1: 209.
[4] المسالك 9: 297.
[5] انظر: العروة الوثقى 6: 122.
[6] القواعد والفوائد 2: 132.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست