responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 474
حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها ...» [1]).
فعبّر عليه السلام ب (عدّتها) ومراده الاستبراء.
3- الحكمة من استبراء الرحم:
الحكمة في استبراء الرحم هي عدم اختلاط الأنساب كما هو الظاهر من الروايات، وصرّح به بعض الفقهاء.
ففي المسالك- بعد تعريف استبراء الأمة بأنّه طلب براءة الرحم من الحمل- قال:
«لئلّا تختلط الأنساب، وهذا هو الحكمة في وجوب الاستبراء، ومن ثمّ انتفى الحكم عمّن لا يأتي؛ لانتفاء الحكمة» [2]).
ونحوه في الحدائق [3]).
بل في موضع من الجواهر: أنّ المستفاد من تتبّع الأخبار وكلام الأصحاب في تضاعيف الأبواب، أنّ خوف لزوم الفساد باختلاط الأنساب هو الحكمة في وضع العدد والاستبراء [4]). وفي موضع آخر:
«قد علم من وضع العدد والاستبراء ونحوهما عدم إرادة الشارع اختلاط الأنساب» [5]).
وهذا ممّا يدلّ على اهتمام الشريعة المقدّسة وحرصها على حفظ الأنساب من الاختلاط والضياع لما تترتّب عليه من آثار خطيرة على المستوى الفردي والاجتماعي.
4- موارد استبراء الرحم:
استبراء الرحم من النطفة والحمل يكون في نكاح الإماء بملك اليمين، وقد يجب أو يستحبّ في موارد اخرى في الفقه كاستبراء من يراد تطليقها والزانية وغير ذلك، أهمّها هنا هو الأوّل، وأمّا غيره فتأتي الإشارة الإجمالية إليه، ويحال تفصيله إلى محالّه.
أ- استبراء الأمة:
1- حكم استبراء الأمة ودائرته:
يجب استبراء الأمة عند زوال كلّ ملك أو حدوثه بأيّ وجه من وجوه النقل والانتقال من بيع أو شراء أو هبة أو إرث‌
[1] الوسائل 22: 265، ب 44 من العدد، ح 1. انظر: مستمسك العروة 14: 154. مستند العروة (النكاح) 1: 275.
[2] المسالك 3: 385.
[3] الحدائق 19: 424.
[4] جواهر الكلام 24: 206.
[5] جواهر الكلام 24: 199.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست