responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 409
وقد نصّ بعض الفقهاء على أنّ الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني.
والظاهر أنّ هذا متّفقٌ عليه بينهم، وقطع به في المستند، ونفى عنه الخلاف في الجواهر.
قال الفاضل النراقي في مقام المناقشة في الاستدلال على الوجوب بمضمرة ابن هلال: «... مضافاً إلى أنّ مقتضى حقيقتها انحصار الغسل بما بعد البول وأنّ قبله ليس غسلًا أو ليس صحيحاً، وليس كذلك قطعاً ...». وقال في مقام آخر: «وحمل كلام الموجبين على الوجوب الشرطي بعيد غايته ...» [1] ).
وقال المحقّق النجفي- بعد الكلام في حكم البلل المشتبه بعد الغسل-: «ثمّ ليعلم أنّا حيث نوجب الإعادة في المقام وغيره من مقامات خروج البلل مرادنا إعادة الغسل خاصّة، فلا يعيد ما وقع منه من صلاة وغيرها قبل خروج البلل؛ وذلك لأنّ الحدث عبارة عن الخروج لا التحرّك عن محلّه، من غير فرق في ذلك بين الأصغر والأكبر، وكذلك الكلام لو حبسه حتى صلّى- مثلًا- بلا خلاف أجده في ذلك بين أصحابنا، بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه ... نعم، نقل في المنتهى قولًا عن بعض علمائنا بالإعادة، ولم نعرفه» [2] ).

[1] مستند الشيعة 2: 340، 341. إلّا أنّه اختار الوجوب التعبّدي، وسوف تأتي الإشارة إليه والمناقشة فيه.
[2] جواهر الكلام 3: 127- 128. وانظر: المنتهى 2: 253. ونقل القول بالإعادة الحلّي في السرائر (1: 123) حيث قال: «قد يوجد في بعض الأخبار والكتب أنّه إذا لم يبل الجنب قبل غسله ثمّ اغتسل ووجد بللًا فإنّه يجب عليه إعادة الغسل والصلاة إن كان قد صلّى».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست