responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 410
وقال السيد اليزدي: «الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل» [1] ). ونحوه عبارة الإمام الخميني والسيّد الخوئي [2] ).
واستدلّ له بعدم دلالة الدليل على الاشتراط، فالأخبار الواردة في البلل الخارج بعد الغسل ما بين نافٍ للغسل ومثبت له لحدوث جنابة جديدة بالبلل، كصحيح محمّد بن مسلم قال قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللًا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء؛ لأنّ البول لم يدع شيئاً» [3] ). فإنّ التعبير فيه بالانتقاض والتعليل في ذيله صريحان في عدم الاشتراط [4] ).
وكذلك مقتضى إطلاق الأخبار الواردة في كيفيّة الغسل الآمرة بغسل الرأس والبدن بل وغسل الفرج وسكوتها عن بيان اعتبار البول في صحّته مع كونها واردة في مقام البيان تقتضي عدم اشتراطه به [5] ).
نعم، قد يستدلّ على الاشتراط بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي‌ء، قال: «يغتسل ويعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله» [6] ).
وفيه: عدم ظهوره في كون الصلاة قبل خروج البلل فيجب تنزيلها وحملها على إرادة ما صلّاها بعد الخروج جمعاً [7] ).
وممّا يؤيّد ذلك أنّ راوي هذه الرواية- وهو محمّد بن مسلم- قد روى متّصلًا بهذا الحديث الحديث المتقدّم عن أبي جعفر عليه السلام، والذي ورد فيه التعبير
[1] العروة الوثقى 1: 543، م 2.
[2] تحرير الوسيلة 1: 38، م 15. المنهاج (الخوئي) 1: 52- 53، م 198.
[3] الوسائل 2: 251، ب 36 من الجنابة، ح 7.
[4] مستمسك العروة 3: 117.
(

[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 9.
[6] الوسائل 2: 251، ب 36 من الجنابة، ح 6.
[7] انظر: جواهر الكلام 3: 128. مستمسك العروة 3: 117.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست