responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 408
عليه، وأمّا الواجب الشرطي فليس محتملًا ولم يقل به أحد [1] ).

[1] قال العلّامة في المنتهى (2: 706- 707): «لنا على عدم الوجوب: الأصل، وقوله تعالى: «وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا» النساء: 43. وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد [بن مسلم‌] عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تبدأ بكفّيك، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهّره». التهذيب 1: 132، ح 365. الوسائل 2: 229، ب 26 من الجنابة، ح 1، مع اختلاف. ولو كان الاستبراء واجباً لبيّنه، ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع تركه عند وجود البلل».
وفي الرياض (1: 303): «لا يجب على الأشهر الأظهر؛ للأصل المؤيّد بخلوّ كثير من الأخبار البيانيّة المتضمّنة لكثير من الواجبات والمستحبّات عنه، وإشعار أخبار إعادة الغسل بتركه [/ الاستبراء] به».
وفي الجواهر (3: 109): «... الظاهر أنّ المشهور بين المتأخّرين- كما حكى ذلك بعضهم- عدم وجوب شي‌ء منهما في صحّة الغسل وهو المنقول عن المرتضى رحمه الله؛ للأصل، وخلوّ كثير من الأغسال البيانيّة عنه، ومفهوم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمّد بن مسلم: «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللًا فقد انتقض غسله» الوسائل 2: 251، ب 36 من الجنابة، ح 7، وتكملته: «وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء؛ لأنّ البول لم يدع شيئاً». وما يستفاد من فحوى غيره‌] من الأخبار. انظر: الوسائل 2: 250، ب 36 من الجناية. من تعليق إعادة الغسل لمن لم يبل على خروج البلل المشتبه مع إشعارها بتركه قبل الغسل».
وفي مصباح الفقيه (3: 399- 400): «فيه [/ القول بالوجوب‌] أنّه إن اريد الوجوب الشرطي بمعنى اشتراط صحّة الغسل بوقوعه عقيب البول أو الاستبراء ففيه‌- مع مخالفته للأصل، والإجماع كما ادّعاه في محكيّ المختلف (1: 173، فإنّه قال بعد نقل القولين- وجوب الاستبراء بالبول واستحبابه-: «واتّفقوا على أنّه لو أخلّ به حتى وجد بللًا بعد الغسل، فإن علم أنّه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل، وإن علم أنّه غير مني فلا غسل عليه»). على عدم وجوب إعادة الغسل على من أخلّ بالبول ووجد بللًا يعلم أنّه ليس بمني- يردّه مفهوم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمّد بن مسلم: «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللًا فقد انتقض غسله ...» (الوسائل 2: 251، ب 36 من الجنابة، ح 7) وكذا الأخبار المستفيضة المعلّقة إعادة الغسل لمن لم يبل بخروج البلل المشتبه، فيفهم منها صحّة الغسل لولاه، بل يفهم من التعبير بانتقاض الغسل صحّته قبل وجدان البلل. هذا.
مع خلوّ أكثر الأخبار الواردة في كيفيّة الغسل عن ذكر البول. وما في بعضها من الأمر بالبول قبل الغسل- كصحيحة أحمد بن محمّد (الوسائل 2: 247، ب 34 من الجنابة، ح 3). ورواية أحمد بن هلال (الوسائل 2: 252، ب 36 من الجنابة، ح 12). المتقدّمتين- ليس إلّا للإرشاد إلى ما هو الأصلح بحال المكلّف صوناً لطهارته عن الانتقاض. وإن أبيت إلّا عن ظهورهما في شرطيّة البول للغسل فلا بدّ من رفع اليد عنهما بقرينة الإجماع وغيره من الأدلّة المتقدّمة.
وإن اريد من وجوب البول أو الاستبراء قبل الغسل وجوبه تعبّداً من دون أن يكون له مدخليّة في صحّة الغسل ففيه ما لا يخفى؛ لأنّ المتبادر من الأمر المتعلّق به في بعض الأخبار المسوقة لبيان آداب الغسل وكيفيّته- كالصحيحة المتقدّمة- ليس إلّا مطلوبيّته لأجل الغسل لا الوجوب النفسي كالأمر بغسل اليد وإدخال اليد في الإناء وغيرهما من التفاصيل المذكورة في الصحيحة، وبعد أن علم بواسطة القرائن الداخليّة والخارجيّة أنّه ليس للبول- كغسل اليد- مدخليّة في صحّة الغسل يفهم من الرواية أنّ له مدخليّة في كماله، إمّا لكون الغسل عقيب البول في حدّ ذاته هو الفرد الأفضل فيكون البول قبل الغسل كغسل اليدين قبله مستحبّاً غيريّاً، أو لكونه موجباً للاطمئنان ببقاء أثر الغسل وعدم كونه في عرضة الانتقاض فيكون الأمر به إرشاديّاً محضاً، ولعلّ هذا هو المتبادر منه في مثل المقام؛ لأنّه بعد أن علم أنّ بقاء شي‌ء من المني في المجرى ليس مانعاً من صحّة الغسل، لكن خروجه سبب لانتقاض الغسل لا ينتقل الذهن عند الأمر بالبول- الذي هو سبب عادي لخروج البقيّة- إلّا إلى إرادة تنقية المجرى لئلّا ينتقض الغسل فيما بعد.
فعلى هذا يشكل القول باستحبابه قبل الغسل؛ إذ المفروض عدم كون الأمر المتعلّق به مولويّاً حتى يثبت به الاستحباب الشرعي» مصباح الفقيه 3: 399- 400.
وفي المستمسك (3: 110)- بعد الاستدلال للاستبراء بالبول بالأمر به في صحيحة البزنطي ومضمرة] أحمد بن هلال- قال: «المحمول [أي هذا الأمر] على الاستحباب بعد امتناع حمله على الوجوب الغيري؛ لظاهر الإجماع المحكي على صحّة الغسل بدونه، والنصوص الدالّة عليها كما سيأتي. وحمله على الوجوب التعبّدي خلاف الظاهر جدّاً كما في أمثاله، ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من القدماء من القول بالوجوب، واختاره في الحدائق اعتماداً على ظاهر الأمر المذكور الذي عرفت ما فيه، ولا سيّما مع تقييده بالقدرة وعدم النسيان الذي هو خلاف إطلاق كلمات القائلين بالوجوب».
ومن هذا يتّضح ما في الحدائق كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم فإنّه مع كلّ هذه القرائن لا يبقى مجال لحمل الأمر على الوجوب، سواءً كان بصيغة الأمر أو بالجملة الخبريّة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست