responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 407
لكن في الحدائق: «إن كان المراد منه اختيار القول بالوجوب كما هو ظاهر كلامه، فهذه الوجوه التي ذكرها لا تصلح دليلًا له كما لا يخفى، وإن أراد أنّ الاحتياط في ذلك فلا ريب فيه» [1] ).
بل اعتبر بعض المعاصرين الاستدلال بمحافظة الغسل عن طريان المزيل كالأخبار الدالّة على وجوب الغسل مع وجود البلل المشتبه لو لا الاستبراء عجيباً؛ لعدم وجوب المحافظة على الغسل عن طريان المزيل عليه حتى يجب بوجوبها الاستبراء مقدّمة لوجوبها [2] ).
نعم، لو اريد بالاحتياط الحكم بناقضيّة البلل المشتبه للغسل قبل البول ظاهراً فهو أمر صحيح لا نزاع فيه، إلّا أنّ تسمية ذلك بالوجوب مسامحي.
هذا ما استدلّ أو يمكن الاستدلال به على الوجوب، وقد عرفت المناقشة فيه، من هنا نفى كثير من الفقهاء بل أكثر المتأخّرين الوجوب؛ للأصل والعمومات، وخلوّ الأخبار البيانيّة عنه، وإشعار أخبار إعادة الغسل بعدم المحذور في تركه، مع أنّه لو كان واجباً تعبّدياً كان اللازم الإنكار
[1] الحدائق 3: 104.
[2] مصباح الهدى 4: 284.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست