responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 406
عدمه مع عدم خروج البلل المشتبهة، بل المصرّح به في كلام غير واحد منهم هو ترتّب بطلان الغسل عند عدمه إذا خرج بلل مشتبهة الذي يقول به القائل بالندب» [1] ).
ثمّ ذكر وجه عدم القول بالوجوب الشرطي وهو خلوّ الأخبار البيانيّة عن ذكر البول، وأخبار الإعادة ظاهرة في الإرشاد وغير ذلك قال: «فينحصر وجوبه على تقدير ثبوته بأن يكون تعبّدياً، وعند الشكّ فيه يكون المرجع هو البراءة لا قاعدة الاشتغال، مع أنّ القول بكون وجوبه تعبّدياً أيضاً بعيد في الغاية؛ لأنّ المتبادر من الأمر المتعلّق به في الأخبار المتقدّمة- كصحيحة البزنطي وأخواتها التي وردت في آداب الغسل وكيفيّته- ليس إلّا مطلوبيّته لأجل الغسل لا وجوبه تعبّداً» [2] ).
4- دعوى الإجماع كما في الغنية [3] ).
لكن في الجواهر- بعد المناقشة في أدلّة القول بالوجوب- قال: «وممّا عرفت يظهر لك ضعف الظنّ بإجماع الغنية، على أنّه منقول على وجوب البول والاجتهاد فيه ثمّ الاستبراء من البول [4] ، مع أنّ ما سمعت من عبارات الأصحاب تشهد بخلافه» [5] ).
بل نفى في السرائر الإجماع عليه حيث قال- في مقام الاستدلال على عدم الوجوب-: «إنّ الأصل براءة الذمّة، ولا يعلّق عليها شي‌ء إلّا بدليل قاطع ...
والإجماع غير منعقد على ذلك» [6] ).
5- وربّما يستدلّ للوجوب بالاحتياط، وبمحافظة الغسل عن طريان المزيل عليه، كما لعلّه ظاهر الذكرى حيث قال:
«لا بأس بالوجوب؛ محافظة على الغسل من طريان مزيله، ومصيراً إلى قول معظم الأصحاب، وأخذاً بالاحتياط» [7] ).

[1] مصباح الهدى 4: 283- 284.
[2] مصباح الهدى 4: 284.
[3] الغنية: 61.
[4] قال في الغنية (61): «وأمّا الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المني منه، ثمّ الاستبراء من البول على ما قدّمناه ... كلّ ذلك بالإجماع المذكور». بينما عبارات الفقهاء بخلافه، فمنهم من قيّد الاجتهاد بالخرطات بما إذا لم يتيسّر البول، ومنهم من اقتصر على الخرطات، ومنهم من أطلق الاستبراء.
[5] جواهر الكلام 3: 111.
[6] السرائر 1: 118.
[7] الذكرى 2: 230. وانظر: جامع المقاصد 1: 265.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست