responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 405
مردود؛ بأنّ الأمر حقيقة في الوجوب، وقيام الدليل على خلافه في بعض الأوامر لا يستلزم انسحابه إلى ما لا معارض له ولا دليل على خلافه كما صرّحوا به، وهل هو إلّا من قبيل العامّ المخصوص فإنّه يصير حجّة في الباقي، وبما ذكرنا يظهر قوّة ما ذهب إليه المتقدّمون، ويظهر ضعف ما ذكره في المختلف [1] من الاستناد في الاستحباب إلى الأصل، فإنّه يجب الخروج عنه بالدليل، والآية [2] مطلقة يجب تقييدها أيضاً به [3] ).
وفي المستند: «وهو [/ القول بالوجوب‌] قويّ جدّاً؛ للرضوي المتقدّم.
ويجاب عن ضعفه بانجباره بما مرّ من الشهرة القديمة المحكيّة في الذكرى والإجماع المحكي» [4] ).
ولكن نوقش في هذه الروايات بضعف بعضها دلالة كصحيحة البزنطي. وإمكان حملها على الاستحباب أو الإرشاد؛ لعدم صراحة الجملة الخبريّة في الوجوب سيّما مع ورودها في سياق الأوامر المستحبّة، مضافاً إلى عدم صلاحيّتها للاستدلال؛ لما في ذيل بعضها من النظر إلى الإرشاد إلى ناقضيّة البلل المشتبه قبل البول.
وكذا مضافاً إلى خلوّ أكثر الأخبار الواردة في بيان الغسل من ذلك، وضعف بعضها سنداً كخبر أحمد بن هلال والرضوي، مضافاً إلى اشتمال الاولى على التفصيل الذي لم يعلم به قائل، وهو اعتبار التفرقة بين النسيان وعدمه في إعادة الغسل [5] ).
3- قاعدة الاشتغال:
ففي الجواهر- بعد المناقشة في الاستدلال له بروايات إعادة الغسل بأنّها خلاف المدّعى- قال: «والأولى الاستدلال عليه- مضافاً إلى الشغل اليقيني في وجه وإجماع الغنية- بصحيحة أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ...» [6] ).
وأجاب عنه بإمكان دعوى الإجماع على صحة الغسل بدونه للاتّفاق على أنّه لو أخلّ به ثمّ وجد بللًا بعد الغسل فإن علم أنّه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل، وإن علم أنّه غير مني فلا غسل كما في المختلف [7] وغيره، فمنه يعلم إرادة الوجوب التعبّدي في كلام الفقهاء، فيسقط الاستدلال بالشغل [8] ).
وقرّره بعض المتأخّرين بقوله:
«... وهو [الاستدلال بالاشتغال‌] يتوقّف على شرطيّة البول في صحّة الغسل، وكون وجوبه شرطيّاً وهو ممنوع، وتفصيل ذلك أنّ وجوب الاستبراء بالبول على تقدير ثبوته يدور بين أن يكون شرطيّاً في صحّة الغسل بحيث يبطل الغسل مع عدمه أو يكون تعبّديّاً، لكن لا سبيل إلى القول الأوّل، بل لعلّه لا قائل به حيث إنّ القائلين بوجوبه لا يقولون ببطلان الغسل عند
[1] انظر: المختلف 1: 173.
[2] أي قوله عزّ وجلّ: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» المائدة: 6.
[3] الحدائق 3: 105.
[4] مستند الشيعة 2: 341.
[5] انظر: مستند الشيعة 2: 340. جواهر الكلام 3: 110- 111.
[6] جواهر الكلام 3: 110. وسوف يأتي استبعاد أن يكون مراد الموجبين من الوجوب الوجوب التعبّدي، وعلى كلّ حال يكفي في المناقشة هنا عدم إرادة الوجوب الشرطي؛ لأنّ الاستدلال بالاشتغال يتوقّف عليه.
[7] المختلف 1: 173.
[8] جواهر الكلام 3: 110.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست