responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 398
والانثيين والقضيب والحشفة، فالرواية دلّت على اعتبار المسحات التسع من دون أن تعتبر الترتيب بينها بحيث لو مسح من عند المقعدة إلى نهاية القضيب ثلاث مرّات كفى في تحقّق المسحات التسع، مع أنّ المسحات الثلاثة الاولى لم تتقدّم بأجمعها على الوسطى، كما أنّها بتمامها لم تتقدّم على الأخيرة. وكذا حسنة محمّد بن مسلم [1]، فإنّ أصل الذكر الوارد فيها ظاهره العروق التي يقوم عليها الذكر الكائنة فيما بين المقعدة والانثيين، وعليه فهي تدلّ على اعتبار المسح فيما بين المقعدة وطرف الذكر ثلاث مرّات، ولا دلالة لها على الترتيب. وكذا رواية عبد الملك [2]).
فالمتحصّل: أنّ الأخبار الواردة في المقام مطبقة على عدم اعتبار الترتيب في المسحات، فالقائل باعتبار التسع إن أراد ما قدمنا تفصيله فهو، وأمّا لو أراد مسح كلّ قطعة من القطعات الثلاث مترتّبة- على الترتيب الذي ذكره [السيد اليزدي‌]- فهو ممّا لا دليل عليه [3]). هذا.
وقد تقدّم في كيفيّة الاستبراء ما يرتبط بالمقام حيث إنّ بعضهم حاول الجمع بين القول باعتبار تسع مسحات والقول باعتبار ستّ مسحات، بدعوى أنّ المراد من نتر القضيب الجمع بين مسح القضيب من أصله إلى رأسه مع نتره كذلك [4]). واختار بعض القائلين بالتسع كفاية هذه الكيفيّة بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين مجموع النترات ومسحات الذكر، بل يكفي تعقّب كلّ مسحة بنترة [5]).
ويمكن أن يقال: إنّ الروايات لم تدلّ على أكثر من اعتبار المسحات على الاختلاف في عددها، ولم تدلّ على أزيد من ذلك من اعتبار الترتيب بين أبعاضها أو أفرادها أو انفصال كلّ مسحة عن الاخرى أو الموالاة بينها أو غير ذلك، فكلّ ذلك لا دليل عليه، فمقتضى الأصل والإطلاقات عدم اعتبار شي‌ء منها.
نعم، بما أنّ المقصود من الاستبراء هو إخراج الرطوبة البوليّة من المجرى فمع‌
[1] الوسائل 1: 320، ب 11 من أحكام الخلوة، ح 2.
[2] الوسائل 1: 282، ب 13 من نواقض الوضوء، ح 2.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 432- 435.
[4] كشف اللثام 1: 220- 221. الرياض 1: 307.
[5] مصباح الفقيه 3: 401.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست