responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 397
أنّه استحبّ أن يجعل اليمنى لما علا من الامور، واليسرى لما دنا [1]).
نعم، الحكم باستحباب ذلك يبتني على التسامح في أدلّة السنن» ، فإنّ الروايات المزبورة بين مرسل وعامّي.
ح- ما يعتبر وما لا يعتبر في الاستبراء:
1- عدم اعتبار المباشرة:
لا تعتبر المباشرة في الاستبراء، ولا كونه باليد، بل يكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته [3]). وكذا يحصل بكلّ آلة تؤدّي حقّها بالمباشرة أو بالتسبيب.
كلّ ذلك لوضوح أنّ المقصود من الاستبراء تنقية المجرى وإخراج بقيّة البول، وهذا يحصل بكلّ ما يتحقّق به نتر الذكر أو عصره أو غمزه أو مسحه، فإنّ المتبادر من أخبار الباب وإن كان حصول المسح أو ما هو بمنزلته بمباشرة يده ولكنّه لا يتقيّد الحكم بها بعد وضوح المقصود [4]).
وبعبارة اخرى: أنّ مقتضى الأخبار المتقدمة أنّ نتر البول ثلاثاً موضوع للحكم بطهارة البلل وعدم ناقضيّته سواء في ذلك أن ينتره بالإصبع أو بالخرقة أو بغيرهما ممّا يمكن به النتر، وسواءً كان ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب، كما إذا نترته مملوكته أو زوجته؛ لما تقدّم من أنّ الغرض من الاستبراء إنّما هو النقاء، وهذا لا يفرّق به بين آلات النتر وأنحائه [5]).
2- عدم اعتبار الترتيب والتوالي:
لم يتعرّض أكثر الفقهاء لاعتبار الترتيب والموالاة وعدمه، إلّا أنّه ربّما يستظهر من عبارات بعضهم في بيان كيفيّة الاستبراء اعتبار الترتيب فيه، حيث عطفوا ب (ثمّ) المفيدة للترتيب [6]، وعليه يعتبر تقديم مسح بين المقعدة والانثيين على مسح القضيب، ومسح القضيب على نتر الحشفة، بل ذلك ظاهر كاشف الغطاء أو صريحه حيث قال: «وأكمل أنحائه المسح من طرف حاشية الدبر ... ثمّ عصر ما بين أصله وطرفه بجذب، ثمّ نتر طرفه ثلاثاً ثلاثاً، مترتّبات متعقّبات أفراداً وأبعاضاً، فلو أخلّ بالترتيب أو حصلت فرجة أعاد من الأصل» [7]).
واستظهر السيد الخوئي اعتبار ذلك من عبارة العروة حيث عبّر بكلمة (ثمّ) وأجاب عنه بما مجمله: أنّ هذا لم يقم عليه دليل، بل الأخبار مطبقة على أنّ المسحات لا يعتبر الترتيب بينها، فإنّ رواية حفص [8] ظاهرها أنّ الضمير في (ينتره) راجع إلى البول المدلول عليه بجملة (يبول). وعليه فالرواية تدلّ على اعتبار عصر ما بين المقعدة ونهاية القضيب، وجذب البول المتخلّف فيما بينهما ثلاثاً، وما بين المقعدة ونهاية الذكر قطعات ثلاثة وهي: ما بين المقعدة
[1] عمدة القارئ 2: 269. وانظر: مستند الشيعة 1: 390. مستمسك العروة 2: 240. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 430.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 430.
[3] انظر: كشف الغطاء 2: 157. العروة الوثقى 1: 339، م 3. وانظر: جواهر الكلام 3: 116، حيث قال: «الظاهر عدم اشتراط المباشرة في الاستبراء فيجزي التوكيل بل والتبرّع».
[4] مصباح الفقيه 3: 406.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 441.
[6] انظر: البيان: 42. الدروس 1: 89. الروضة 1: 86. مشارق الشموس: 80.
[7] كشف الغطاء 2: 156.
[8] الوسائل 1: 283، ب 13 من نواقض الوضوء، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست