responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 399
عدم الترتيب بين أفراد المسحات كما لو عكس المسحات تماماً- بأن قدّم النتر بكامله على مسح الذكر وهو على مسح ما بين المقعدة والانثيين أو قدّمهما عليه كذلك- فالظاهر عدم الاكتفاء بذلك؛ لإمكان عدم تحقّق المقصود بذلك، بل يتحوّل الرطوبة ممّا بين المقعدة والانثيين إلى القضيب وتخرج فيما بعد كما هو واضح.
ولعلّ ذلك يستفاد من ذكر الفقهاء للمسحات بهذا الترتيب، أعني مسح ما بين المقعدة إلى الانثيين وأصل القضيب إلى طرفه ونتر طرفه، بل ذلك أوضح في عبارة من عطف ب (ثمّ)، ولم نعثر على من عكس أو قدّم وأخّر، وربّما لم يصرّحوا بذلك لوضوحه.
3- استقبال القبلة أو استدبارها حال الاستبراء:
الظاهر أنّ المشهور بين الفقهاء اختصاص حرمة استقبال القبلة واستدبارها بحالة التبوّل والتغوّط، وعدم شموله لحالة الاستنجاء والاستبراء، وحيث أنّ الفقهاء لم يفصّلوا بين الاستنجاء والاستبراء هنا- وإنّما اقتصر بعضهم على الاستنجاء، وذكر آخر الاستنجاء والاستبراء معاً- نقتصر على من تعرّض للاستبراء محيلين تفصيل المسألة إلى محالّ تفصيلها من مصطلح (استقبال) فنقول:
قال المحقق النجفي: «الظاهر خروج الاستبراء والاستنجاء عن هذا الحكم [أي حرمة الاستقبال والاستدبار]» [1]).
وقال السيد اليزدي: «الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط» [2]).
واستدلّ لذلك باختصاص الأدلّة بالبول والغائط [3] وعدم ظهور تناولها لمثل ذلك، بل قد يدّعى ظهور العدم؛ لظهورها في التخلّي، كقوله عليه السلام [الآتي‌]: «إذا دخلت المخرج» [4] وقول السائل: (أين يضع الغريب) [5] ونحو ذلك [6]).

[1] جواهر الكلام 2: 11.
[2] العروة الوثقى 1: 325، م 14.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 373.
[4] الوسائل 1: 301- 302، ب 2 من أحكام الخلوة، ح 5.
[5] الوسائل 1: 301- 302، ب 2 من أحكام الخلوة، ح 1.
[6] جواهر الكلام 2: 11.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست