responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 37
الوصف وبين بقيّة الأوصاف كالأوصاف الكمالية؟! ...» [1]).
وقال الشيخ الأنصاري في موضع آخر:
«لا أوثق من أن يقال: إنّ مقتضى المعاوضة عرفاً هو عدم مقابلة وصف الصحّة بشي‌ء من الثمن؛ لأنّه أمر معنوي كسائر الأوصاف، ولذا لو قابل المعيب بما هو أنقص منه قدراً حصل الربا من جهة صدق الزيادة وعدم عدّ العيب نقصاً يتدارك بشي‌ء من مقابله، إلّا أنّ الدليل من النصّ والإجماع دلّ على ضمان هذا الوصف من بين الأوصاف، بمعنى وجوب تداركه بمقدار من الثمن منضافٍ إلى ما يقابل بأصل المبيع لأجل اتّصافه بوصف الصحّة، فإنّ هذا الوصف كسائر الأوصاف وإن لم يقابله شي‌ء من الثمن، لكن له مدخل في وجود مقدار من الثمن وعدمه، فإذا تعهّده البائع كان للمشتري مطالبته بخروجه عن عهدته بأداء ما كان يلاحظ من الثمن لأجله، وللمشتري أيضاً إسقاط هذا الالتزام عنه» [2]).
وقال السيد الخوئي- ما ملخّصه-: إنّه لا دليل على كون ثبوت الأرش على حسب القاعدة أصلًا، فإنّ الوجه في كون الأرش على طبق القاعدة هو أن يكون وصف الصحّة يقابل بجزء من الثمن كما في أجزاء المبيع، ولكن لا دليل على ذلك من بناء العقلاء والشرع أصلًا، فإنّ العقلاء ليس منهم بناء على كون وصف الصحّة مقابلًا بالثمن، وأخذ جزء من الثمن على تقدير انتفائه، وأمّا من الشرع فلم يصل إلينا ما يدلّ على ذلك، وعليه فلا دليل على كون وصف الصحّة مقابلًا بالمال ليلزم من انتفائه كون الأرش على طبق القاعدة، ومن هنا لو لم يطالب المشتري بالأرش لم يكن البائع مشغول الذمّة، مع أنّه لو كان وصف الصحّة يقابل بجزء من الثمن لكان البائع مشغول الذمّة، وممّا يؤيّد ذلك أيضاً أنّه لو وقعت المعاوضة بين المعيب والصحيح وكانا من جنس واحد ربوي لا يلزم الربا، مع أنّ الصحيح زائد على المعيب بوصف الصحّة، ولو زاد على المعيب في مقابل وصف الصحّة شي‌ء لزم منه الربا، فيعلم من ذلك أنّ وصف الصحّة
[1] مصباح الفقاهة 7: 101.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 395.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست