responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 36
ولو كان بمنزلة الهبة جاز الرجوع فيها ...» [1]).
وقال في موضع آخر: «لو كان الثمن عروضاً استحقّ المشتري قيمة نسبة التفاوت منه، كما أنّه لو كان نقداً لم يستحقّ الأرش في خصوص ما دفعه منه؛ لأنّ التحقيق كون الأرش من الغرامات، فالثمن حينئذٍ ملك البائع على كلّ حال» [2]).
وفي ثالث: «التحقيق ما ذكرناه من أنّ الأرش غرامة شرعيّة تثبت بسبب العيب فهو كالمعاوضة القهريّة، ولو لا الدليل لم يكن ثبوته مقتضى القواعد ...» [3]).
وقال الشيخ الأنصاري في مقام المناقشة في جعل ثبوت الأرش مقتضى القاعدة تنزيلًا لوصف الصحّة منزلة الجزء فيتدارك فائته بما قابله من الثمن: «فيه:
منع المنزلة عرفاً ولا شرعاً، ولذا لم يبطل البيع فيما قابله من الثمن، بل كان الثابت بفواته مجرّد استحقاق المطالبة، بل لا يستحقّ المطالبة بعين ما قابله ...» [4]).
وقال الآخوند تعليقاً على عبارة الشيخ المذكورة: «كيف؟! ولم يكن البيع إلّا التمليك بالعوض، وما يكون قابلًا للتمليك والتملّك ليس إلّا نفس العين، فيكون الثمن بتمامه بإزائها، غاية الأمر وصف الصحّة كسائر الأوصاف في الجملة يوجب ازدياد الرغبة الموجبة لبذل زيادة على ما يبذل بإزاء فاقدها» [5]).
وقال السيد الخوئي تأييداً وتقريراً لكلام الشيخ الأنصاري المذكور أيضاً:
«إنّ وصف الصحّة وإن كان يوجب الزيادة في المالية، ولكن لا يكون الثمن واقعاً في مقابل الوصف، بل يكون واقعاً في مقابل العين، والوصف واسطة لثبوت المالية للعين، وكذا لا يملك المشتري مطالبة عين الثمن، بل يطلب التفاوت مع فقدان وصف الصحّة، مع أنّه لو كان الوصف يقابل بالثمن كان للمشتري مطالبة جزء من شخص الثمن الذي وقع في مقابل الوصف ... على أنّه لو كان وصف الصحّة يقابل بجزء من الثمن فأيّ فرق بين هذا
[1] جواهر الكلام 23: 236.
[2] جواهر الكلام 23: 294.
[3] جواهر الكلام 24: 22.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 276.
[5] حاشية المكاسب: 211.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست