responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 38
لا يقابل بالمال، وأنّ الأرش لم يثبت على طبق القاعدة، بل هو ثابت بعنوان الغرامة للدليل الخاصّ [1]).
وقال السيد الخميني في مسألة تعيّن دفع الأرش من عين الثمن وعدمه: إنّه بحسب البناء العرفي والارتكازات العقلائيّة لا يتعيّن؛ لأنّ رجوع جزء الثمن قهراً- بتخيل أنّ الثمن موزّع على العين ووصف الصحّة، ومع فقده يستحقّ الجزء؛ لعدم انتقاله رأساً إلى البائع، أو لانفساخ العقد بالنسبة- ممّا تدفعه الضرورة؛ لعدم المقابلة إلّا بين الثمن وذات السلعة، والأوصاف خارجة وإن كانت دخيلة في زيادة القيم ونقصها [2]).
هذا، وقد جاءت عبارة المحقّق الاصفهاني جامعة لتصوير مقابلة وصف الصحّة بجزء من الثمن ومن ثمّ تطبيق الأرش على القاعدة وما يرد عليه من إشكالات ولوازم فاسدة مطويّة في العبارات المتقدّمة، حيث قال: «لا يخفى عليك أنّ دعوى كون وصف الصحّة يقابل بجزء من الثمن ورجوع الخيار إلى خيار تبعّض الصفقة تتصوّر على وجهين:
أحدهما: تحليل المعقود عليه إلى أجزاء ثمناً ومثمناً.
وحينئذٍ يرد عليه:
أوّلًا: ما أورده شيخنا الاستاذ قدس سره من أنّ البيع تمليك مال بمال، ووصف الصحّة مقوّم للمالية، لا أنّه مال بالحمل الشائع حتى ينحلّ البيع إلى تمليكات بعدد أجزاء المال.
وثانياً: ما أورده في المتن [أي المكاسب‌] من أنّ لازمه بطلان البيع في الجزء المفقود ورجوع بعض الثمن إلى المشتري، مع أنّهم لا يقولون بالبطلان بل باستحقاق المطالبة، بحيث لو لم يطالب كان الثمن بتمامه للبائع، ولا يقولون عند المطالبة برجوع بعض الثمن بعينه، بل بما يوازيه في المالية.
وثالثاً: ما في الجواهر من أنّ الأرش قابل للإسقاط، فإنّه حقّ بخلاف ما إذا رجع بعض الثمن، فإنّ العين غير قابلة للإسقاط، فلا بدّ من جعله هبة، مع أنّ‌
[1] مصباح الفقاهة 7: 269- 270.
[2] البيع 5: 129.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست