responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 365
تحقّق ترتّب عليه أثره وإن كان مستنداً إلى الاضطرار والإكراه. على أنّ معنى الحديث إنّما هو رفع الحكم عن المضطرّ إليه- كترك الاستبراء في مفروض الكلام- لا ترتيب أثر الفعل على الترك المستند إلى الاضطرار أو الإكراه [1]).
3- ترتّب الحكم بالنسبة لمن خرجت منه الرطوبة وغيره:
صرّح الفقهاء بأنّ الحكم- أي طهارة البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء وعدمها مع عدمه- لا يدور مدار اشتباهه عند من خرج منه البول، بل يعمّ غيره؛ لظهور الأدلّة في عدم الاختصاص.
قال المحقّق النجفي: «هل يدور الحكم في البلل [المشتبه‌] مدار اشتباهه عند من خرج منه البول فحيث لا يعلم منه ذلك لم يحكم بنجاسته- مثلًا- كما لو خرج بلل من غير المستبرئ وكان مجنوناً أو كان نائماً لا يعلم به وعلم به الغير ونحو ذلك، أو لا؟ الأقرب الثاني؛ لما عساه يظهر من الأدلّة أنّ الأصل في البلل الخارج قبل الاستبراء إلحاقه بالبول، وعليه حينئذٍ فلو خرج من غير المستبرئ بلل وكان بحيث لا يمكن اختباره إمّا لظلمة أو غير ذلك وجب عليه إجراء حكم البول من حدثيّة وخبثيّة، بل يمكن إلحاق الأخير بالمشتبه؛ إذ هو أعمّ من الاشتباه بعد الاختبار» [2]).
وقال السيد اليزدي: «إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخصٌ آخر كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً، من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً- مثلًا- فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولًا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة» [3]).
واستدلّ له السيّد الخوئي ب «أنّ الأخبار الواردة في المقام دلّتنا على أنّ النجاسة والناقضيّة حكمان مترتّبان على خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من البول، كما أنّ الطهارة وعدم الناقضيّة
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 440- 441.
[2] جواهر الكلام 3: 116.
[3] العروة الوثقى 1: 339، م 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست