responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 364
موضوعاً لحكم بل هو موضوع له كيفما اتّفق كالملاقاة مع النجس مثلًا فلا يرفع أثره بالحديث وإن وقع بفعل المكلّف؛ لأنّ الحديث ناظر إلى رفع أثر أفعال المكلّفين [1]).
ووجّه السيد الشهيد الصدر قدس سره ذلك بأنّ المعذّرية المستفادة من حديث الرفع للعناوين السبعة المذكورة فيه فيها طعم إمضاء المعذّرية العرفيّة العقلائيّة المركوزة في مثل هذه العناوين وليست تأسيسيّة محضة، بل ملاكها مركوز لدى العرف، ومن الواضح أنّ تلك المعذّرية إنّما هي فيما إذا كان الحكم التحميلي المترتّب على الموضوع ممّا يكون للاختيار والعمد دخل في ترتيبه- سواءً كان فعلًا مباشراً للمكلّف أو تسبيبيّاً- وكون الاختيار والعمد دخيلًا في ترتّب الحكم يستفاد إمّا من كون الفعل متعلّقاً للحكم الشرعي التكليفي حيث يشترط فيه الاختيار لا محالة، ومن هنا متى ما انطبق أحد العناوين المذكورة على متعلّق حكم تكليفي تحميلي ارتفع. وإمّا من وقوعه موضوعاً لا متعلّقاً، إلّا أنّه بنفسه يكون متضمّناً للقصد والاختيار كما في الأفعال الإنشائيّة كالمعاملات. وإمّا من وقوعه موضوعاً لحكم تكليفي تحميلي يستظهر من دليل ترتيبه أنّه إنّما رتّب عقوبة ومجازاة ممّا يكون ظاهراً في دخل الاختيار والعمد في ترتيبه كما في ترتيب الكفّارة على الإفطار فيرتفع بالإكراه- مثلًا- وشي‌ءٌ من ذلك غير صادق على مثل النجاسة بالملاقات أو الجنابة بموجبها أو الضمان بالإتلاف أو الغسل بمسّ الميّت [2]).
وكيف كان فالمورد من تلك الموارد كما صرّح بذلك السيد الخوئي في المقام حيث قال بعد ذكر الكلّية المتقدّمة ما ملخّصه:
والأمر في المقام كذلك، فإنّ النجاسة والانتقاض قد رتّبا على خروج البلل بعد البول وقبل الاستبراء منه، ومن الواضح أنّه ليس من الأفعال الاختياريّة للمكلّف، وإن كان قد يستند إلى اختياره، إلّا أنّه إنّما اخذ في موضوعيهما بما أنّه خروج البلل، لا بما أنّه فعل اختياري للمكلّف، فمتى‌
[1] انظر: مصباح الاصول 2: 269. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 440- 441.
[2] بحوث في علم الاصول 5: 55.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست