responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 366
مترتّبان على خروج البلل بعد الاستبراء منه، فالحكمان مترتّبان على خروج البلل، بلا فرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره، بحيث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال واعتقد كونه مذياً- مثلًا- وشكّ آخر في أنّه بول أو مذي بنى على نجاسته وناقضيّته فيما إذا خرج قبل الاستبراء من البول؛ لما تقدّم من أنّ مقتضى الروايات عدم الفرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره، كما لا فرق فيه بين أن يكون ممّن خرج منه البلل غافلًا أو معتقداً للطهارة، بالغاً كان أو غيره» [1]).
4- إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة:
قال السيّد اليزدي: «إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج» [2]).
واستدلّ له بأنّ الأخبار إنّما وردت لبيان حكم الشكّ في صفة البلل بعد العلم بوجوده وخروجه بأن يشكّ في أنّه بول أو مذي، فالشكّ في أصل وجوده وأنّه هل خرج منه البلل أم لم يخرج خارج عن محطّها، وأصالة العدم تقتضي الحكم بعدمه [3]).
وأمّا الظنّ بالخروج فلا دليل على حجّيته [4]).
5- اشتباه الرطوبة بين البول والمني:
يترتّب أثر الاستبراء فيما إذا كانت الرطوبة الخارجة بعد البول مردّدة بين البول وغيره، بأن يحتمل كونها منيّاً أو وذياً أو غير ذلك، وأمّا إذا كانت الرطوبة مشتبهة بين البول والمني فالحكم يختلف، وفي المسألة صور، فإنّه حينئذٍ إمّا لم يكن قد استبرأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، وإمّا استبرأ ثمّ خرجت منه الرطوبة كذلك. وفي الصورة الثانية إمّا أن تكون قد خرجت منه بعد أن توضّأ، وإمّا أن تكون قد خرجت منه قبل أن يتوضّأ. هذه هي الصور إجمالًا، والتفصيل كالتالي:
الاولى: ما إذا بال ولم يستبرئ ثمّ‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 442.
[2] العروة الوثقى 1: 340، م 6.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 443.
[4] مستمسك العروة 2: 231.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست