responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 360
استفادة النجاسة من تلك الروايات.
والظاهر استفادة ذلك- بل صرّح به السيد الخوئي [1])- من الملازمة بين الناقضيّة والنجاسة في المقام ولو من جهة حصر النواقض وعدم انطباق شي‌ء منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول.
وكذا يمكن استفادة النجاسة من بعض روايات الاستبراء، ففي موثّقة سماعة قال:
سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللًا بعد ما يغتسل، قال: «يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي» [2]).
وتقريب الاستدلال: أنّ هذه الرواية تأمر بالاستنجاء من البلل المشتبه وهو إرشاد إلى الحكم بنجاسته ظاهراً، وإلّا لم يكن وجه للأمر بالاستنجاء [3]).
وبذلك اجيب عن تعجّب صاحب الحدائق من حكمهم بنجاسة البلل المشتبه- على مسلكهم في مسألة الشبهة المحصورة كما في الإناءين، فإنّهم ذهبوا هناك إلى أنّ الأدلّة غاية ما تثبته وجوب الاجتناب دون سائر الآثار، فلا يثبت تنجّس الملاقي- قال: «العجب منهم- نوّر اللَّه تعالى مراقدهم- فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم بطهارة ما تعدّى إليه هذا الماء، مع اتّفاقهم ظاهراً في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله ...
والمسألتان من باب واحد كما لا يخفى» [4]).
وكذا أشكل عليهم في مسألة الاستبراء بمقتضى ما قرّروه في مسألة الإناءين، بأنّ أقصى ما يستفاد من الأدلّة المذكورة- أي روايات الاستبراء- النقض خاصّة، مع اندراج هذا البلل في كلّية (كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر) [5]، و(ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم) [6] مع عدم المخصّص، وحصول النقض به لا يستلزم النجاسة، إلّا أنّ المفهوم من الأخبار أنّ الشارع قد أعطى المشتبه بالنجس إذا كان محصوراً، وبالحرام كذلك حكمهما في وجوب الاجتناب وتحريم الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة وتعدّي حكمه إلى ما يلاقيه كما تقدّم تحقيق ذلك في مسألة الإناءين، فالحكم هنا موافق لما حقّقناه ثمّة لكنّه منافٍ لما ذكروه في تلك المسألة [7]).
فقد أجاب عنه كلّ من الشيخ الأنصاري في الاصول والسيد الخوئي بما تقدّم من أنّ الشارع هنا حكم بكون الخارج بولًا لتقديم الظاهر على الأصل [8]، وللملازمة هنا بين الناقضيّة والبوليّة ولو من جهة حصر النواقض وعدم انطباق شي‌ء منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول، مضافاً إلى ما في رواية سماعة [9]).
إلّا أنّ السيد الشهيد الصدر قدس سره قرّب ما ذهب إليه المحدث البحراني من قصور روايات الاستبراء عن إثبات النجاسة
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 435، 439.
[2] الوسائل 2: 251، ب 36 من الجنابة، ح 8.
[3] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 439.
[4] الحدائق 1: 514.
[5] الوسائل 3: 467، ب 37 من النجاسات، ح 4، وفيه: «نظيف» بدل «طاهر».
[6] الوسائل 3: 467، ب 37 من النجاسات، ح 5.
[7] الحدائق 2: 62.
[8] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 241.
[9] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 439.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست