وهناك بعض الامور ترتبط بأثر الاستبراء نذكرها فيما يلي:
1- في كون الحكم على خلاف القاعدة:
مقتضى قاعدة الطهارة طهارة الرطوبة المشتبهة واندراجها في كلّية (كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر) [1]، و(ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم) [2] ونحو ذلك، بلا فرق في ذلك بين ما إذا كانت قبل الاستبراء أو بعده، فعلى طبق القاعدة لا فائدة في الاستبراء، إلّا أنّ الفقهاء حكموا على البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء بالنجاسة والناقضيّة على خلاف إطلاق قاعدة الطهارة؛ للروايات الخاصّة، وما ذلك إلّا من باب تقديم الظاهر على الأصل، وأنّ الظاهر يقتضي تخلّف شيء من البول في قصبة الذكر قد تخرج بعد البول فحكم الشارع بناقضيّة البلل المشتبه للوضوء تقديماً للظاهر على الأصل.
وهذا ممّا لا كلام فيه ظاهراً، وإنّما وقع الكلام بين بعض المحقّقين في كيفيّة
[1] الوسائل 3: 467، ب 37 من النجاسات، ح 4، وفيه: «نظيف» بدل: «طاهر». [2] الوسائل 3: 467، ب 37 من النجاسات، ح 5.